ذكر
القول الذي إذا قاله المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجب قبوله منه
روينا عن
شريح أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد : حدثني بكذا وكذا ، وكل رجلا يلقنهم يقول : قل أشهد أن ذا عدل أشهدني ،
[ ص: 352 ] وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا قال الرجل : أخبرني فلان أنه يشهد على فلان بكذا ، لم تكن هذه شهادة على شهادة حتى يقول له : أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني على فلان كذا . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : السمع سمعان : إذا قال سمعت فلانا ، أجزته ، وإذا قال : سمعت فلانا يقول سمعت فلانا ، لم أجزه . قال
أحمد : كأن هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كما قال . وقال
أبو عبيد : ولا يجوز أن يشهد الرجل على شهادة الرجل حتى يأمره الشاهد الأول بذلك ، ولا يجوز على السماع; لأن الأول يمكن أن يكون أخبر عن صاحبه على وجه العدة ، وعلى أمر لا يلزم مثله في الحكم . وقال
أصحاب الرأي : ولو قال رجلان لرجلين نشهد أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم فاشهدا على شهادتنا بذلك فشهد الآخران بذلك عند القاضي فإن ذلك جائز ، وكذلك لو قالا : نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا عليه بذلك كان هذا جائزا .
[ ص: 353 ]