ذكر
الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال : ما أرى أن يشهد على ذلك . وقال
النعمان : كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان ، إلا أن يكون قد مات ، من حديث
جابر الجعفي عنه .
[ ص: 354 ]