ذكر
التيمم بتراب السبخة
قال تعالى (
فتيمموا صعيدا طيبا ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657819وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال
الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.
وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في
[ ص: 157 ] جملة قوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657819وجعلت تربتها لنا طهورا، غير خارج منه بحجة.