ذكر
الشهادة على الخط
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها .
[ ص: 362 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا يشهد أبدا إلا على شيء يذكره ، فإنه من شاء انتقش خاتما أو من شاء كتب كتابا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أثبت غير مرة بخط يدي أعرفه على شهادة لا أثبتها فلا أشهد . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقول الله - جل ذكره - (
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ) .
وقال
أحمد في قوم أشهدوا على صحيفة ، فبعضهم ينظر فيها ، وبعضهم لا ينظر ، أيشهد الذي لم ينظر؟ فقال : إذا حفظ فليشهد ، فإن لم يحفظ فكيف يشهد؟! وقال
أحمد : إذا حفظ المعنى لم يبال غيره مثل الحدود والثمن .
6751 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد قال : حدثنا
أزهر السمان ، عن
ابن عون ، عن
نافع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وصي رجل ، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يا
نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه . فقال الرجل : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي (يسمعني أشهد) يسمعني ها هنا؟ قال : صدق فاستحلفه وأعطاه إياه .
وقال أبو عبيد : وجه هذا الحديث عندي : أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد كان عرف أصل الحق على الميت ، إلا أنه خاف أن يكون قد قبضه منه الطالب فأحلفه لذلك ثم أعطاه إياه .
[ ص: 363 ]
وممن مذهبه أن
لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة ويعلمها :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأهل
الكوفة ،
وأبو عبيد ، وأكثر أهل العلم ، وبه نقول . وذلك أن الخط قد يمثل على الخط حتى لا يميز المميز بين الأشياء ، وقد كانوا فعلوا مثل هذا أيام
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مثلوا على مثل خاتمه وكتابه ، في قصة مذكورة في مقتل
عثمان وأعلى ما يحتج به في هذا الباب قول الله - جل ذكره - : (
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ، وقوله (
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ) ، فغير جائز أن يشهد إلا بما يعلم ، والعلم يكون من وجوه ، وقد بينته في غير هذا الموضع .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : كان يقضى في أول الزمان أن ما أحدث الناس من المظالم ودعوى الباطل في كل حق مكتوب : بشهادة الأموات أن شهادتهم تجوز ، فلما أحدث الناس اكتتاب شهادات الموتى ، والدعوى على كل ميت ، صار القضاء إلى أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى ، أو بكتاب حق يعرف خط كاتبه يعني ، وإلا كانت فيه الأيمان على الذي يدعى عليهم : بالله ما لطالب هذا على صاحبنا حق ، فمن حلف برأ نفسه ، ومن أبى
[ ص: 364 ] استحق عليه طالب الحق يمينه بالله ، أن هذا الكتاب لحق ، ثم كان على المدعى عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم .