ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد
اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ابنتين ، وبني ابن ، وبنات ابن ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن ، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
6758 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد ، عن
مسروق في بنتين ، وبني ابن ذكورا وإناثا قال مسروق : كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تشرك بينهم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : للذكران دون الإناث .
[ ص: 386 ] 6759 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة قال : قدم
مسروق من
المدينة ، فقال له
علقمة : هل كان [أحد] من أصحابك أثبت عندك من
عبد الله في هذا ، وكان
عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال : لا ، ولكني لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأهل
المدينة وهم يشركون بينهم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقد احتج بعض من يقول بقول
علي ،
وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بقول الله - تبارك وتعالى (
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال
[ ص: 387 ] مقامهم في جميع المال ، وكان أخذ الابنتين الثلثين كأخذ الزوج الربع لو كان بدلهما ، فقد أجمعوا على أن الفاضل عن الزوج يكون بين بني الابن ، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكذلك حكم الفاضل عن البنات كحكم الفاضل عن الزوج .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأنهم لا يختلفون في ابنتين وبنت ابن وابن عم : أن للابنتين الثلثين ولابن العم ما بقي ، وليس لابنة الابن شيء ، فإذا كانوا يجعلون ما بقي له ، لأنه عصبة لا يعطون ابنة الابن شيئا ، إذا استكمل البنات الثلثين ، وإنما يعطون ما فضل العصبة ، فابن الابن من العصبة ، وابنة الابن ليست من العصبة إنما لها شيء مسمى ، وإنما تشارك الأخ إذا انفردت فكان لها سهم ، فإن كان معها أخ قاسمته .
واختلفوا في ابنة وبني ابن ، وبنات ابن ، ففي قول زيد بن ثابت : للابنة النصف ، وما بقي فبين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأهل
الكوفة ، وعامة أهل العلم . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود للابنة النصف ، وينظر فيما بقي ، فإن كان الذي يصير لبنات الابن إذا قاسم بهن الذكور أقل من السدس قاسم بهن الذكور فجعل ما يبقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الذي يصير إليهن في المقاسمة السدس فأكثر ، أعطاهن السدس ولم يقاسم بهن ولم يردهن على ذلك; لأن البنات عنده لا يزدن على الثلثين .
[ ص: 388 ]
وأجمع أهل العلم في
رجل توفي وترك ابنتين ، وابنة ابن أو بنات ابن ، وابن ابن ابن ، أو بني ابن ابن ، [أن] للابنتين الثلثين لا اختلاف فيه . واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا : ما فضل عن الثلثين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن يردون على من فوقهم ، ومن معهم ، ومن بحذائهم من بنات الابن ، إن كان بحذائهم ، أو معهم منهن أحد ، فيقاسمونهن للذكر مثل حظ الأنثيين .
6760 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن بكار قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : . . . .
وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن ، بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهم ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس [لمن] هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن .
[ ص: 389 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعامة أهل العلم ، وبه قال
أصحاب الرأي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وهو أن ما فضل لبني الابن دون بنات الابن .