ذكر
ميراث الأبوين
قال الله - جل ذكره - (
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس ، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء .
رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس . وما بقي فللابن ، فإن ترك ابنة وأبوين ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611 "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " ، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث ، وللأب الثلثين ، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما ، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض ، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم ، فإن ترك : بنين ، وبناتا ، وأبوين؟ فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ ص: 390 ]
وإن ترك : ابنتين ، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد .
فإن ترك : ابنة ، وابنة ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وللأبوين السدسان .
فإن ترك : بنتا ، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس ، وللأبوين السدسان .
فإن ترك : ابنة ، وابن ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، وللأبوين [السدسان] ، وما بقي فلابن الابن ، وذلك أنه أقرب العصبة .
فإن ترك : ابنة ، وابن ابن ، وابنة ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي .
قال الله - جل ذكره - : (
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .
فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث ، ودل بقوله : (
وورثه أبواه ) وإخباره أن للأم الثلث ، أن الباقي وهو الثلثان للأب . وهذا ما لا اختلاف فيه .
[ ص: 391 ]
وقال - جل ذكره - : (
فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .
فحجب الأم عن الثلث بالإخوة ، ولم يسم لهم ميراثا ، فكان الباقي للأب لقوله - جل ذكره - : (
وورثه أبواه ) وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : السدس الذي [حجب] الإخوة الأم عنه هو للإخوة .
6761 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن [طاوس] ، عن
أبيه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول :
السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة .