ذكر
العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث
اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث : فقال عامة أهل العلم : إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، حجبا الأم عن الثلث ، وصار لها السدس ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
[ ص: 392 ] nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، ومن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وسائر أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه قال : لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدا ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دخل على
عثمان فقال : إن الأخوين لا [يردان] الأم إلى السدس ، إنما قال الله : (
فإن كان له إخوة ) فالأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة فقال
عثمان رضي الله عنه : لا أستطيع أنقض أمرا كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار .
6762 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
شعبة مولى ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه دخل على
عثمان فقال :
إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله - جل ذكره - : ( فإن كان له إخوة ) (فالأخوين) في لسان قومك (ليسوا) بإخوة . فقال
عثمان رضي الله عنه : لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار .
[ ص: 393 ] 6763 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن بكار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن
أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
زيد ، قال :
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكر وأنثى ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا وإناثا من أب وأم ، أو من أب أو أم ، السدس .
6764 - حدثنا
محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو قال : أخبرنا
جرير ، عن
المغيرة في فرائضه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وإبراهيم ، وعن غيرهما ، وعن
فضيل ، وعن غيره ، عن
إبراهيم في قول
علي وعبد الله وزيد :
إذا كان أخوان وأختان لأب ، أو لأم ، أو لأب وأم ، أو مختلفان ، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج بعض من يقول بقول
عثمان وزيد بأن العرب قد تسمي الاثنين باسم الجماعة ، واحتج بقول الله : (
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) قال : وإنما كانا ملكين دخلا على
داود ، فدل على أن الاثنين قد يسميان باسم الجماعة ، وقال : (
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) ولم يقل قلباكما ، وفي قصة
داود وسليمان :
[ ص: 394 ] (
وكنا لحكمهم شاهدين ) ولم يقل : لحكمهما .
وقد أجمع أهل العلم
أن رجلا لو ترك أخاه وأخته ، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره - : (
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وإنما قال الله : (
وإن كانوا إخوة ) وقال : (
فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فهما في ذكر الكتاب .