ذكر
ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة
اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة : للمرأة الربع ، و[للأم] ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ومن أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
6765 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة قال : حدثنا
سعيد بن عامر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
عبد الله قال : كان
عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا ،
وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي .
6766 - حدثنا
محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ووكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عبد الله قال : كان
عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ،
وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع ، وأعطى الأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سهمين .
[ ص: 395 ] 6767 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، عن
عبد الله قال :
ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب .
6768 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة قال : حدثنا
سعيد بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .
6769 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المهلب :
أن عثمان جعلها من أربعة أسهم .
6770 - وحدثنا
محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي مثله .
6771 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال : أخبرنا
أبو شهاب قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عمن سمع
عبد الله بن محمد ابن الحنفية ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - نضر الله وجهه - قال :
في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي .
[ ص: 396 ] 6772 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أنه قال
في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة : للأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك روي عن
شريح أنه قال في زوج ، وأبوين : للزوج النصف ، وللأم الثلث .
6773 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن
عكرمة قال : أرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله عن
زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب . وقال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال .
[ ص: 397 ] 6774 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والحجاج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنهما قالا
في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته ، وأبويه : للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ، وقال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول لا نعلم أحدا قال به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومن حجة من قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
وزيد : أن الله - جل ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه ، وللأب ثلثاه ، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث ، وبين فرض الابنة والابن ، والأخ والأخت ، فجعل للأب مثلي ما للأم ، كما جعل للابن مثلي ما للابنة . وقد أجمعوا
أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض ، أعطي من شاركهما فرضه ، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين . فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة ، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع ، يكون للأم ثلث ما بقي ، وللأب ثلثاه ، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة ، كشريكين بينهما مال
[ ص: 398 ] لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، فاستحق بعض المال ، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل ، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه; لأن الذي استحق من حقهما جميعا ، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض .