صفحة جزء
ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة

اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة : للمرأة الربع ، و[للأم] ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ومن أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان ، هكذا قال عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت .

6765 - حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي .

6766 - حدثنا محمد قال : حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع ، وأعطى الأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سهمين . [ ص: 395 ]

6767 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبيه ، عن المسيب بن رافع ، عن عبد الله قال : ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب .

6768 - حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .

6769 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب : أن عثمان جعلها من أربعة أسهم .

6770 - وحدثنا محمد قال : حدثنا إسحاق قال : أخبرنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن علي مثله .

6771 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : أخبرنا أبو شهاب قال : حدثني الحجاج بن أرطاة ، عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب - نضر الله وجهه - قال : في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي . [ ص: 396 ]

6772 - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت : أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي . وبه قال الحسن البصري ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي .

وقالت طائفة : للأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، كذلك قال ابن عباس ، وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج ، وأبوين : للزوج النصف ، وللأم الثلث .

6773 - حدثنا إسحاق ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل . فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب . وقال : وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال . [ ص: 397 ]

6774 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن الشعبي ، والحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب .

وفيه قول ثالث : قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته ، وأبويه : للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ، وقال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث .

قال أبو بكر : وهذا قول لا نعلم أحدا قال به .

قال أبو بكر : ومن حجة من قال بقول عثمان بن عفان ، وزيد : أن الله - جل ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه ، وللأب ثلثاه ، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث ، وبين فرض الابنة والابن ، والأخ والأخت ، فجعل للأب مثلي ما للأم ، كما جعل للابن مثلي ما للابنة . وقد أجمعوا أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض ، أعطي من شاركهما فرضه ، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين . فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة ، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع ، يكون للأم ثلث ما بقي ، وللأب ثلثاه ، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة ، كشريكين بينهما مال [ ص: 398 ] لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، فاستحق بعض المال ، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل ، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه; لأن الذي استحق من حقهما جميعا ، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية