ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب
قال الله - جل ذكره - : (
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) .
ففرض الله - جل وعز - في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات ، ولم يفرض لما فوق الثنتين من الأخوات فرضا منصوصا ، وأجمع أهل العلم أن ما فوق الثنتين من الأخوات حكم الثنتين ، [ولهن] وإن كثرن الثلثين . وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجمع عليه أهل العلم من ذلك .
6782 - حدثنا
محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام صاحب الدستوائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674424اشتكيت وعندي سبع أخوات ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال : "أحسن " . قلت : فالشطر؟ قال : "أحسن " . ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع فقال : "يا جابر ما أراك إلا ميتا من هذا الوجع ، وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلثين " قال : فكان جابر يقول : نزلت هذه الآيات [في] ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) . إلى آخرها .
[ ص: 405 ]
قال الله - جل ذكره - : (
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ،
واتفق أهل العلم على أن الأخ من الأب والأم يحوي جميع المال ، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وذلك كله إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم ، فإن كان معهم أحد ممن له سهم معلوم بدئ بسهمه فأعطيه ، ثم جعل الباقي من المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681882 "وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات " .
[ ص: 406 ] 6783 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن [الحسن] قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=103508عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون هذه الآية ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة للأب .
وأجمع أهل العلم على أن
الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم ، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم .
وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فإن كان معهن ذكر كان الفاضل من الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم ، فإن ترك أختين أو أخوات من أب وأم فلهن الثلثان ، وما بقي فللإخوة من الأب .
[ ص: 407 ]
فإن ترك أختا لأب وأم ، [وأختا أو] أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللعصبة .
واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات من الأب والأم .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : وإن كان بنوا الأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث ، فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، وإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يجعل ما فضل عن الأخوات للأب والأم للذكور من الإخوة دون الأخوات من الأب .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات من أب ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : للأخت من الأب والأم النصف ،
[ ص: 408 ] ويجعل الباقي بين الإخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من السدس ، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين ، ولم يزدهن على ذلك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .