ذكر
ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات
امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأمها ، وأخاها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخ ما بقي . وإن كانت المسألة بحالها وكانا أخوين ، أو إخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي فبين الأخوين أو الإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن تركت امرأة زوجها ، وأمها ، وأخاها لأمها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخ من الأم السدس .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخوين ، وأختين لأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين والأختين من الأم الثلث .
فإن تركت زوجا ، وأخوين وأختين لأم ، فللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، وما بقي فللعصبة .
فإن تركت زوجا ، وإخوة لأم ، وأخا لأب وأم ، فللزوج النصف ولإخوتها لأمها الثلث ، وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخا لأم ، وأخا وأختا لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ للأم السدس ، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ ص: 409 ]
فإن تركت زوجا ، وأخا ، وأختا لأم ، وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف ولأخيها وأختها لأمها الثلث ، وما بقي بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن تركت زوجا وأما وأخا لأم وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف وللأم السدس ، ولأخيها لأمها السدس ، ، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخا وأختا لأم ، وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، ولأخيها وأختها من أمها الثلث ، وسقط أخوها وأختها من أبيها ، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وستة إخوة متفرقين . فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ والأخت من الأم الثلث ، وسقط الأخ والأخت من أب ، والأخ والأخت من الأب .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
6784 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي أنه كان يقول : لا يشرك غيرهم في هذه الفريضة .
6785 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
عمرو بن مرة ، عن
عبد الله بن سلمة ،
أن عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخوات من الأم الثلث .
[ ص: 410 ] 6786 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
عبد الرحمن بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي قيس ، عن
هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم
امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأم السدس ، ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام ، قال
هزيل : فذكرنا ذلك
لأبي موسى فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم .
6787 - حدثنا
محمد بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا قال : حدثني
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
عامر ، أن
عليا وأبا موسى قالا : لا يشركان .
وبه قال
عبيد الله بن الحسن ،
وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وبه نقول .
[ ص: 411 ]
ومن حجج القائلين بهذا القول
أن الله - جل ذكره - جعل للإخوة من الأم سهما معلوما من المال يشترك في ذلك السهم الذكر والأنثى ، تأخذ الأنثى فيه كما يأخذ الذكر ، وجعل للواحد منهم إذا انفرد السدس ، وجعل الثلث بينهم وإن كثروا ، وجعل الإخوة من الأب والأم عصبة فيما يبقى من المال ، ولما أجمعوا على أن ابن الأم إذا كان واحدا [وبني] الأب والأم عشرة ، أن ابن الأم ينفرد بذلك السهم ، ولا يشاركه فيه بنو الأب والأم; لأن له سهما معلوما ، وليس أولئك كذلك ، وصار يأخذ أضعاف ما يأخذ في هذه المسألة بنو الأب والأم كان هذا أكبر الحجج وأبين الدلائل على أن حكم بني الأم خلاف حكم بني الأب والأم ، والمواريث لم تؤخذ قياسا ، قد يرث الإخوة من الأب والأم مع الابنة الواحدة ومع البنتين ، ولا يرث الإخوة من الأم في هذه الحال .
وقد
أجمعوا أن رجلا لو مات ، وخلف إخوته لأمه ، وخلف إخوته لأبيه وأمه ، أن لبني الأم الثلث ، وما بقي فلبني الأب والأم للذكر مثل حظ [ ص: 412 ] الأنثيين ، وأنهم في هذه الحال لا يشاركونهم في الثلث وإن كثروا ، وقد يقع لكل واحد منهم من الميراث أقل مما يقع لبني الأم ، فإذا جاز أن ينقصوا بسبب الأب في هذا الموضع وفي المسألة التي ذكرناها قبل ، ولو كانوا بني الأم لاستواء ما يقع للذكر منهم والأنثى ، جاز في مسألة أخرى أن لا يورثوا بسبب الأب ، وأن يزدادوا بسببه بعدا ، وهذا إجماع . وإذا أجمعوا في هذه ثم اختلفوا في أخرى كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683370 "ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . وقد فرض الله - جل ذكره - للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، ولم يبق من المال شيء يكون للعصبة فيعطى الإخوة من الأب والأم .
وفيه قول ثان : وهو أن يشرك بني الأب والأم مع بني الأم في الثلث ، ويكون الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
ومسروق ،
وشريح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
6788 - حدثنا
[محمد] بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم ، وبين الإخوة من الأم في الثلث .
[ ص: 413 ] 6789 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
أبي مجلز ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أشرك بين الإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأم في الثلث .
6790 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن بكار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل فيها شيء ، فأشركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولبني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء قال : فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى .
[ ص: 414 ] 6791 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم ، أن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالوا في المشركة : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والإخوة والأخوات من الأم ، الذكر والأنثى فيه سواء .