ذكر
الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين
اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين .
فقالت طائفة : السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم .
وروي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا : السدس لأقربهما .
6803 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
الحجاج [عن]
أبي إسحاق ، عن
الحارث أن عليا وزيدا قالا في رجل ترك جدتيه قالا : هو لأقربهما .
[ ص: 420 ] 6804 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما .
6805 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد ، عن
حميد ، عن
عمار بن أبي عمار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : هو لأقعدهما - يعني لأقربهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وما قرب من الجدات فهي أحق ، كذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين ، قال : وهذا ما لا اختلاف فيه بينهم ، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت .
وقالت طائفة : إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها ، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وهي أثبت الروايتين عن
زيد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأهل
المدينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
الجدات أمهات ، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن ، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث [ ص: 421 ] أقربهم ، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم ، وكذلك الأمهات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول صحيح وبه أقول .
6806 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن بكار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن
أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
زيد قال :
فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما ، فإن السدس يقسم بينهما نصفين .