ذكر
التيمم بالتراب النجس
اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع أجزأه، وإن تيمم به لم يجزئه، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: التيمم بتراب المقبرة مكروه، وإن تيمم به وصلى مضت صلاته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر؛ لأنه تعالى قال
[ ص: 159 ] (
صعيدا طيبا ) وقد روينا عن النبي عليه السلام أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=48524وجعل لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا.
فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزئ إلا بالطيب منه دون غيره.