صفحة جزء
ذكر العول

اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض .

فقال أكثرهم : الفرائض تعول . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت . [ ص: 426 ]

6810 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا ابن الأصبهاني قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن علي ، في ابنتين ، وأبوين ، وامرأة قال : صار ثمنها تسعا .

6811 - وحدثت عن إسحاق بن راهويه ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي مثله .

6812 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت ، أنه أول من أعال في الفرائض ، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة .

6813 - وحدثت عن [عبيد] الله بن سعد بن إبراهيم ، عن [عمه] ، عن أبيه ، عن [ابن] إسحاق قال : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب [ ص: 427 ] الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في المسجد فقال : هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده الغداة . قلت : نعم إن شئت ، فخرجنا حتى جئناه ، فقال له زفر : يا ابن عباس ، من أول من أعال الفريضة؟ قال : عمر بن الخطاب ، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، وكان امرءا ورعا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه ، من عول الفريضة .

6814 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم ، وأخت ، وزوج ، وجد : هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة ، وللزوج النصف ثلاثة ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقال علي : هي من تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأخت ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللجد سهم . وقال زيد : هي من سبعة وعشرين ، وهي الأكدرية - يعني أم الفروج - جعلها من تسعة أسهم ، ثم ضربها في ثلاثة ، فصارت سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة . [ ص: 428 ]

وبه قال مالك بن أنس فيمن قال بقوله من أهل المدينة ، وهو قول سفيان الثوري ، وأهل العراق ، وكذلك قال الشافعي ، وأصحابه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس ، وبما روي عن عمر وعلي رضي الله عنه نقول .

وكان ابن عباس يقول : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيها يا أبا عباس قدم الله وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فأما الذي قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله ، والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن] [ ص: 429 ] النصف والثلثان ، النصف للواحدة ، ولما فوق ذلك الثلثان ، فإذا [أزالتهن] الفرائض لم يكن [لهن] إلا ما يبقى ، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال زفر النصري : فما منعك يا أبا عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هيبته . يقول ابن شهاب : والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع ، فأمضى أمرا فمضى ، ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال .

6815 - حدثت عن عبيد الله بن سعد ، عن [عمه] ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : التقيت أنا وزفر بن أوس [النصري] فقال زفر لابن عباس : من أول من أعال الفرائض؟ قال : عمر بن الخطاب وايم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية