ذكر
قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في الجد .
6829 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال : حدثنا
[أبو] معاوية قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
عبيد بن نضيلة قال : كان
عمر ،
وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة ، ثم إن
عمر كتب إلى
عبد الله : إنا لا أرانا إلا قد [أجحفنا] بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم ، فأخذ بذلك
عبد الله .
[ ص: 439 ] 6830 - حدثنا
محمد قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة قال : حدثنا
الهيثم بن (بدر) ، عن
شعبة بن التوءم الضبي قال : توفي أخ لنا في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وترك جده وإخوته فأتينا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس ، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وترك جده وإخوة ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة الثلث ، فقلت : أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد مع الإخوة السدس ، ثم جعلت الآن له الثلث؟ فقال
عبد الله : إنما نقضي بقضاء أئمتنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : المعروف عند أهل العلم بالفرائض
أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا إلى الثلث ، وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمة ، ولا يعتد بهم . فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم ، أقام الإخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا مقام الإخوة من الأب والأم ، فقاسم بهم الجدة كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأم ، وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن ولا يقاسم بهن الجد ، وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا مع
[ ص: 440 ] الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئا يجعل الفاضل بعد نصيب الأخت والأخوات للجد . وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، وقاسم بالجد الإخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا ، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له : المقاسمة ، أو ثلث ما يبقى ، أو سدس جميع المال ، وكان لا يفضل أما على جد ، وكان يسوي بين الأخت الواحدة ، والجد مع الابنة أو البنات فيصير الفاضل بعد نصيب الابنة أو البنات بين الأخت والجد نصفين ، فإذا زاد الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب الابنة أو البنات بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلى أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس .