ذكر
قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ومن قال بقوله في الجد .
6831 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار بن الريان قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن
أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
زيد قال : وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد (الذكور) ، ومع ابن الابن يفرض له السدس ، وفيما سوى
[ ص: 441 ] ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة . قال : وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهم ، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل لحظ الجد ، الثلث مما يحصل له وللإخوة ، أم يكون أخا ويقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين ، أم السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة ، لكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها ، وأمها ، وجدها ، وأختها لأبيها ، قال : فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف ، قال : ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا ، للجد منه الثلثان ، وللأخت الثلث . قال : وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم ، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب ، والإخوة من الأب ، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء ، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب ،
[ ص: 442 ] ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة ، (وإن) كانت امرأة واحدة ، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا ، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم .
وممن قال في الجد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ، وبعض
أصحاب الرأي .