باب ذكر
احتيال التراب من الأندية، والأمطار
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به.
وكان
الحسن يقول: يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو شجرة، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وإسحاق.
وقال
أحمد: يتيمم باللبد إذا علقها غبار. وقال أصحاب الرأي: إذا كان معه لبد أو سرج نفضه ويتيمم بغباره أو يجفف طينا ثم يتيمم به
[ ص: 160 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك نقول: يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به. وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج.
530 - حدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وأحمد بن عمرو، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12194أبو يحيى الحماني، عن
النضر بن عبد الرحمن، عن
عكرمة قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه قال: يأخذ منه قال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به.