صفحة جزء
اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض .

6836 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، [ ص: 448 ] عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . وحدثنا محمد بن إسماعيل - واللفظ له - قال : حدثنا عفان قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر " .

6837 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب .

6838 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال : وميراث ولاية العصبة الأخ للأم والأب [ ص: 449 ] أولى بالميراث من [الأخ للأب] ، والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن [ابن] الأخ للأم والأب ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم ، والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن عم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي [أبي] الأب للأب والأم .

قال : وكل شيء سئلت عنه من ذلك من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من ينازع في (الأولوية) من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث إلى الذي يلقاه الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ، فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان (ابن أب قط) فاجعل الميراث له دون (الأطراف) ، وإن كان (الأطراف) ابن أم وأب ، فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) عدد [ ص: 450 ] الآباء إلى عدد واحد حتى (يلقون) نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أم وأب ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم] دون بني الأب . قال : والجد أب الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب ، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا الجد - يعني أبا الأم - يرث برحمه تلك شيئا ، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئا ، ولا الخال يرث برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا ، من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا .

قال أبو بكر : وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة ، وأجمع أهل العلم على القول به .

وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة ، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه ، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل [ ص: 451 ] لعصبته من كان عصبته وإن كثروا ، إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواء ، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر " . وقد استغنيت مما في حديث زيد بن ثابت من تفسير العصبات عن إعادته إذ ذلك تفسير بين فيه مقنع لمن نظر فيه ، وفهمه ، وأهل العلم مجمعون على القول بجمله ، ومختلفون في بعض فروعه .

فمما اختلفوا فيه : إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم .

اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم .

فقالت طائفة : الأخ من الأم أحق بالميراث ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال الحسن ، وأبو ثور .

6839 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن زياد مولى عبيد بن عمير ، عن عبيد بن عمير قال : أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : المال للأخ من الأم .

6840 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود جعل المال للأخ من الأم .

6841 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ، أو قرئ علينا : إذا كانوا بني عم وأخا لأم فهو أحقهم بالميراث . [ ص: 452 ]

6842 - ورواه عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل قال : أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث .

قال أبو بكر : وهذا الصحيح .

وقالت طائفة : يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما ، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت .

6843 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو غسان قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه أتي بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : أعطاه عبد الله المال كله ، فقال : يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها ، لكني أعطيه سهما من قبل أمه ، ثم أقسم المال بينهم .

6844 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، وزيد بن ثابت أنهما قالا : للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فبينهما نصفان . [ ص: 453 ]

وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق .

وقد احتج بعض من يقول بقول عمر ، وعبد الله بن مسعود بأنهم قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم ، والآخر للأب ، أن المال للأخ من الأب والأم ، لأنه أقرب بأم ، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس ، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما ، لأنهما أخوان لأب ، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخا لأم ، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين .

التالي السابق


الخدمات العلمية