اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض .
6836 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
[ ص: 448 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل - واللفظ له - قال : حدثنا
عفان قال : حدثنا
وهيب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683370 "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر " .
6837 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103508شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب .
6838 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن بكار قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
زيد قال : وميراث ولاية العصبة الأخ للأم والأب
[ ص: 449 ] أولى بالميراث من [الأخ للأب] ، والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن [ابن] الأخ للأم والأب ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم ، والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن عم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي [أبي] الأب للأب والأم .
قال : وكل شيء سئلت عنه من ذلك من
ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من ينازع في (الأولوية) من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث إلى الذي يلقاه الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ، فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان (ابن أب قط) فاجعل الميراث له دون (الأطراف) ، وإن كان (الأطراف) ابن أم وأب ، فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) عدد
[ ص: 450 ] الآباء إلى عدد واحد حتى (يلقون) نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أم وأب ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم] دون بني الأب . قال : والجد أب الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب ، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا الجد - يعني أبا الأم - يرث برحمه تلك شيئا ، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئا ، ولا الخال يرث برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا ، من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة ، وأجمع أهل العلم على القول به .
وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة ، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه ، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل
[ ص: 451 ] لعصبته من كان عصبته وإن كثروا ، إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواء ، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683683 "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر " . وقد استغنيت مما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من تفسير العصبات عن إعادته إذ ذلك تفسير بين فيه مقنع لمن نظر فيه ، وفهمه ، وأهل العلم مجمعون على القول بجمله ، ومختلفون في بعض فروعه .
فمما اختلفوا فيه : إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم .
اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم .
فقالت طائفة : الأخ من الأم أحق بالميراث ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
6839 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
زياد مولى عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال :
أتي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : المال للأخ من الأم .
6840 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود جعل المال للأخ من الأم .
6841 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي وائل قال :
أتانا كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أو قرئ علينا : إذا كانوا بني عم وأخا لأم فهو أحقهم بالميراث .
[ ص: 452 ] 6842 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي وائل قال :
أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا الصحيح .
وقالت طائفة : يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
6843 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو غسان قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي ، أنه
أتي بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : أعطاه عبد الله المال كله ، فقال : يرحم الله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إن كان لفقيها ، لكني أعطيه سهما من قبل أمه ، ثم أقسم المال بينهم .
6844 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا :
للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فبينهما نصفان .
[ ص: 453 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق .
وقد احتج بعض من يقول بقول
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود بأنهم قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم ، والآخر للأب ، أن المال للأخ من الأب والأم ، لأنه أقرب بأم ، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس ، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما ، لأنهما أخوان لأب ، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخا لأم ، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين .