ذكر
ميراث الأخوات مع البنات
اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات .
فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل .
6845 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا
ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا ، فقلت له : إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى الابنة النصف والأخت النصف . قال : فأنت رسولي بذلك .
[ ص: 454 ] 6846 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14121الحسن بن عيسى قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة شطرين .
6847 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن بكار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن
أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
زيد قال :
وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، وإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكر ، ولا أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، وإن كانتا اثنين فأكثر من ذلك فرض لهن الثلثان .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأهل
العراق ،
[ ص: 455 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
6848 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي قيس ، عن
هذيل بن شرحبيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=685033أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهكذا أقول .
وخالف كل من ذكرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لابنته النصف وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته . قال : فقال رجل : إن
عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فلم أدر ما قول : أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس فذكرت ذلك له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : أخبرني
[أبي] أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : قال الله تبارك وتعالى : (
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .
[ ص: 456 ] 6849 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرة رجل فقال :
رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لابنته النصف . . . . .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم رجع عنه ، وقال
للأسود بن [يزيد] حين أخبره أن
معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف : أنت رسولي إلى
عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك .
6850 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : أخبرني
أبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين .