ذكر ميراث ابن الملاعنة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة .
[ ص: 457 ] 6851 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرهم ، وأخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673849أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .
6852 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن الملاعنة ، وعن السنة فيها ، (عن) حديث
سهل بن سعد أخي بني ساعدة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654897أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد قضى الله فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ذلك التفريق بين كل متلاعنين " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين . ، وكانت حاملا فأنكره ، وكان ابنها يدعى لأمه .
[ ص: 458 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
لما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم ابن الملاعنة بأمه ، ونفاه عن أبيه ثبت ألا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه . وأجمع أهل العلم أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته ، وأولادا ذكورا وإناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم ، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع المال ففي ذلك اختلاف .
فقالت طائفة : يكون ما فضل عن أصحاب الفرائض لعصبة أمه . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يرثه أقرب الناس إلى أمه ، وقال
الحكم ،
وحماد : يرثه من يرث أمه .
6853 - حدثني
أبو بكر بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب قال : حدثنا
محمد بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي ،
وعبد الله قالا :
ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه .
6854 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا :
ولد الملاعنة أمه عصبة ، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلته .
[ ص: 459 ] 6855 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا
موسى بن عبيدة ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه .
6856 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
أبو عمر قال : حدثنا
همام قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
[عزرة] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه ، ويرثه إخوته من أمه ، ويرثه عصبة أمه ، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا ترك ابنته ، وخالته ، ليس للخالة شيء ، ما بقي عن البنت لعصبة أمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يرثه عصبته ، وعصبته أمه .
وقالت طائفة : يقسم ماله بين أصحاب الفرائض ، فإن فضل من ذلك فضل كان ذلك لأمه .
[ ص: 460 ]
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : الأم عصبة من لا عصبة له . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : أمه عصبته يرثها وترثه .
6857 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
موسى بن عبيدة ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
ابن الملاعنة يدعى لأمه ، وأمه عصبته يرثها وترثه ، قال
سفيان : يقول المال كله .
6858 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
ميراث ولد الملاعنة كله لأمه .
6859 - ومن حديث
يحيى بن عبد الله قال : أخبرنا
جرير ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : الأم عصبة من لا عصبة له .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال : ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات] ورثه من كان يرث أمه .
وقالت طائفة : إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليها ، وإن كانت عربية كان ما بقي لبيت المال . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
[ ص: 461 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال .
قال
أصحاب الرأي :
ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له من قبل أبيه ولا قرابة ، فإن مات وترك أصحاب فرائض وقرابات من قبل أمه قال : فيعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، ويرد ما فضل عنهم عليهم على قدر سهامهم إذا كانوا من ذوي الأرحام . قالوا : فإن لم يترك ابن الملاعنة وارثا ذا سهم ، وترك قرابات من قبل أمه ليسوا أصحاب فرائض ، فإنهم يورثون كما يورث ذوو الأرحام في غير باب ابن الملاعنة ، ولا يكون عصبة أمه عصبة له; لأن العصبات إنما هو من قبل الأب لا من قبل الأم .