صفحة جزء
ذكر ميراث ولد الزنا

قال أبو بكر : أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة إذ لا إرث له ولا لابن الملاعنة ، كذلك قال عطاء ، وسفيان الثوري ، والزهري ، وبعض أهل المدينة . وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : ولد الزنا ، واللقيط يرثهما المسلمون ، ويعقلون عنهما ، ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام ، وليس هو بمنزلة ولد الملاعنة; لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا فراش . وابن الملاعنة له فراش لو لم ينفه الأب لحق نسبه فعصبته عصبة أمه . [ ص: 462 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية