ذكر
ميراث ولد الزنا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة إذ لا إرث له ولا لابن الملاعنة ، كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبعض أهل
المدينة . وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه قال : ولد الزنا ، واللقيط يرثهما المسلمون ، ويعقلون عنهما ، ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام ، وليس هو بمنزلة ولد الملاعنة; لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا فراش . وابن الملاعنة له فراش لو لم ينفه الأب لحق نسبه فعصبته عصبة أمه .
[ ص: 462 ]