ذكر
ميراث المرتد واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في ميراث المرتد ، فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين .
روي هذا القول عن
علي ،
وعبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
6866 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين .
6867 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن
القاسم بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده .
[ ص: 466 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة : لا يرث المرتد ورثته من المسلمين ، ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر " .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
ميراث المرتد للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل; لأن دمه كان مباحا ، وضعف
أحمد الحديث الذي روي عن
علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب ، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710997 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان " .
[ ص: 467 ]
فإذا ثبت كفره بارتداده عن الإسلام وجب منع ورثته ميراثه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر " .