صفحة جزء
ذكر ميراث القاتل

أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا .

وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا ، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته .

فقالت طائفة : يرث من ماله ولا يرث من ديته شيئا . كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، ومجاهد ، والزهري ، وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، ومالك بن أنس ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، واحتج أبو ثور بأنه إنما ورثه من سائر المال بالكتاب; لأن الله - جل ذكره - سمى المواريث لأهلها ولم يذكر قاتلا ، فلما اختلفوا في القتل خطأ ، كان له الميراث بالكتاب ، لأنا لا ندع ظاهر الكتاب أبدا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع يدل على إخراج شيء من جملته ، فإذا لم يكن شيء من ذلك كان الكتاب على ظاهره والله أعلم .

وقالت طائفة : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا ، روي جملة هذا [ ص: 468 ] القول عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، وروي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، وطاوس : أن القاتل لا يرث شيئا ، وبه قال سفيان الثوري .

وقال أصحاب الرأي : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا ، وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل .

6868 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث قاتل خطأ ولا عمد .

6869 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لا يرث قاتل شيئا .

6870 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لا يرث القاتل من المقتول شيئا . [ ص: 469 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية