ذكر قول من قال : إن
المملوك لا يرث شيئا
قال كثير من أهل العلم : إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وقالوا : لا يحجب من لا يرث . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : لا يحجب من لا يرث .
6871 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال :
لا يحجب من لا يرث .
6872 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
محمد بن سالم أبي سهل ، أو
أشعث بن سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
عليا nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت كانا يقولان : لا يحجبون ولا يرثون .
[ ص: 470 ]
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قضى في
مولى قتل خطأ ليس له وارث ، وله أم وأخت مملوكتان ، فقضى بدية المملوك كاملا ، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان ، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس ، لأمه خمسان ، ولأخته ثلاثة أخماس ، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث ، ولأخته النصف ، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما .
6873 - حدثناه
ابن توبة قال : حدثنا
إسحاق بن منصور قال : حدثنا
أحمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا
حبيب بن أبي حبيب ، عن
عمرو بن هرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، أن
عليا قضاه . . . .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : ما تقول أنت في هذه؟ قال : لا تشترى قد وجب الميراث لقوم آخرين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال
علي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في
رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث . قال : وكان
الحسن يقوله - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
6874 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، في
رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث . قال : وكان
الحسن يقوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حديث
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لا يثبت .
[ ص: 471 ]
وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت ، وكذلك قول كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن
الحسن ، ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث ، وحجة من قال إن المماليك لا يرثون (لا من) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون المال ، وليس كذلك العبد ، لأنه لو أعطي شيئا
[ ص: 472 ] كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك ، وأما من رأى أن (العبد ) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون ، وقال بعضهم : يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث .