صفحة جزء
ذكر قول من قال : إن المملوك لا يرث شيئا

قال كثير من أهل العلم : إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون .

روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا يحجب من لا يرث . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا يحجب من لا يرث .

6871 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن رجل ، عن أنس بن سيرين ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا يحجب من لا يرث .

6872 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن سالم أبي سهل ، أو أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان : لا يحجبون ولا يرثون . [ ص: 470 ]

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث ، وله أم وأخت مملوكتان ، فقضى بدية المملوك كاملا ، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان ، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس ، لأمه خمسان ، ولأخته ثلاثة أخماس ، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث ، ولأخته النصف ، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما .

6873 - حدثناه ابن توبة قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، أن عليا قضاه . . . .

قيل لأحمد بن حنبل : ما تقول أنت في هذه؟ قال : لا تشترى قد وجب الميراث لقوم آخرين .

قال إسحاق كما قال علي .

وروي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث . قال : وكان الحسن يقوله - يعني الحسن البصري .

6874 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن مسعود ، في رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث . قال : وكان الحسن يقوله .

قال أبو بكر : حديث علي ، وابن مسعود لا يثبت . [ ص: 471 ]

وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت ، وكذلك قول كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن الحسن ، ووافق أبو ثور عبد الله بن مسعود .

قال أبو بكر : فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث ، وحجة من قال إن المماليك لا يرثون (لا من) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون المال ، وليس كذلك العبد ، لأنه لو أعطي شيئا [ ص: 472 ] كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك ، وأما من رأى أن (العبد ) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون ، وقال بعضهم : يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث .

التالي السابق


الخدمات العلمية