ذكر
الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم .
فقالت طائفة : وجب الميراث لأهله ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
6875 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
هشيم ، عن
أدهم السدوسي ، أن
امرأة ماتت وهي مسلمة ، وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت؟ فأخبروه . فقال : أنيلوها منه شيئا .
وبه قال
الحكم ،
وحماد ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
العبد يعتق على الميراث : ليس له شيء .
وقالت طائفة : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، يروى هذا القول عن
عمر ،
وعثمان ،
والحسن ،
وعكرمة .
[ ص: 473 ] 6876 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى قال : حدثنا
أبو الربيع قال : حدثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن
حسان بن بلال المزني ، أن
زيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ، ثم إن
أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات ، فأحرزت ميراثه سنة ، وكان ترك نخلا ، ثم إن أختي أسلمت ، فخاصمتني في الميراث إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فحدث
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم أن
عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فذهبت بذلك الأول ، وشاركتني في هذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وجابر بن زيد في
العبد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث الكافر المسلم " فإذا انتقل ملك الميت المسلم عن ماله إلى من هو على دينه من المسلمين ، وبطل أن يرثه من ليس على دينه من النصراني ، ثبت ملك من ورثه من المسلمين على ما خلف ، ولم يجز أن ينقل (ملك) مالك ملكه الله مالا إلى آخر بإسلامه بعد أن يرد
[ ص: 474 ] الميراث لأهله ، وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه ، وعلى لسان نبيه فقال : (
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " ، فلا يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره ، وإخراجه من ملكه بغير طيب نفس ، ولا يثبت عن
عمر وعثمان خلاف هذا القول ، ولو ثبت كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى .