ذكر
التيمم على الثلج
واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري
وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، قال: فلا بأس
[ ص: 161 ] به قال: وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لما ذكرت في غير هذا الباب من دليل الكتاب والسنة.