حكم الولد الطفل يسلم أحد أبويه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لست أعلم خلافا بين أهل العلم أن حكم الطفل حكم أبويه : إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام ، وإن كانا كافرين
[ ص: 478 ] فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه .
واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه .
فقال أكثر أهل العلم : حكمه حكم المسلم منهما ، هذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
وحماد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد .
وفيه قول ثان : وهو إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه وانتقل حكمه الذي كان عليه ، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وقال قائل قولا ثالثا : وهو أن حكم الولد حكم الأم ، إن أسلمت صار مسلما بإسلامها ، وإن أسلم الأب لم يكن مسلما بإسلامه ، كما يكون في الحرية والرق دون الأب .