ذكر
ميراث الجنين إذا خرج حيا
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل ، وقالوا جميعا : إذا خرج ميتا لم يرث .
واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل .
فقالت طائفة : لا ميراث له ، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يفرض للصبي إذا استهل ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير سأل
حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه .
[ ص: 480 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : يرث إذا سمع صوته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : إذا استهل الصبي ورث . وقال : استهلال الصبي صياحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا صاح صلي عليه .
6879 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال :
كان عمر يفرض للصبي إذا استهل .
6880 - وحدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
عبد الله بن شريك ، عن
بشر بن غالب قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير حسين بن علي فقال : يا
أبا عبد الله أفتنا في المولود يولد في الإسلام؟ قال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه .
6881 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
أسباط ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر قال :
إذا لم يستهل لم يورث .
6882 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
إذا استهل الصبي ورث ، وورث ، وصلي عليه .
6883 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : ثنا
إسرائيل ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
استهلال الصبي صياحه .
[ ص: 481 ] 6884 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق قال :
سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن السقط يقع ميتا ، أيصلى عليه؟ قال : لا حتى يصيح ، فإذا صاح صلي عليه .
وممن رأى أن لا يورث حتى يستهل :
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إذا استهل صلي عليه .
وقالت طائفة : إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس كان أحكامه أحكام الحي ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا : إذا ولد حيا صلي عليه وورث وإن لم يستهل .
وقال قائل : هذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري يحتمل النظر أن يكون
المعنى في الاستهلال معرفة الحياة ، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال فحكمه حكم الاستهلال قياسا عليهإذ قد أجمعوا أن الميراث يجب بالاستهلال لولا خبر ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار ، والأخبار لا يجوز فيها غير ما قال الرسول; لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي .
[ ص: 482 ] 6885 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=661371أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان ، إلا ابن مريم وأمه " .
قال : فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مولود يولد إلا استهل صارخا إلا
ابن مريم وأمه ، قال : وهذا لا يجوز غير ما قال وفي قصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به ، والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن توفي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم وللميت حمل ، فقال جماعة من أهل العلم : لا يقسم ماله حتى تضع حملها ، لأنه لا يدرى ما في بطنها ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
شريك أنه قال : يوقف [نصيب] أربع ذكور قد رأيت (بني
أبي إسماعيل) ولدوا أربعة في بطن رأيت ثلاثة منهم
محمد وعمر قال : وأظنه قال الثالث :
علي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث قال : رأيت أنا اثنين منهم ، قال شريك : ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين ، قال
يحيى : والرابع
إسماعيل .
[ ص: 483 ]