ذكر
دية الجنين
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة .
6886 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688223اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، قال : فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : "هذا من إخوان الكهان " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم ، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها ، وإذا كان هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : دية الإملاص بين الورثة .
وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة : دليل على أنهم
[ ص: 484 ] جعلوه نفسا غير الأم ، هذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن ،
والحكم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد .
وقال
النعمان في الجنين يقع ميتا : لا كفارة فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقيمة الغرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خمس من الإبل ، وفي قول أهل
الكوفة : خمسمائة درهم ، وفي قول أهل
المدينة : ستمائة درهم ، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم .