صفحة جزء
ذكر دية الجنين

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة .

6886 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، قال : فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة : "هذا من إخوان الكهان " .

قال أبو بكر : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم ، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها ، وإذا كان هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة ، وكان الزهري يقول : دية الإملاص بين الورثة .

وحكي هذا القول عن ابن شبرمة ، وبه قال الشافعي ، وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة : دليل على أنهم [ ص: 484 ] جعلوه نفسا غير الأم ، هذا قول عطاء ، والنخعي ، والحسن ، والحكم ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد .

وقال النعمان في الجنين يقع ميتا : لا كفارة فيه .

قال أبو بكر : وقيمة الغرة عند الشافعي خمس من الإبل ، وفي قول أهل الكوفة : خمسمائة درهم ، وفي قول أهل المدينة : ستمائة درهم ، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية