ذكر
ميراث الدية .
6887 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال
الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك
عمر رضي الله عنه .
[ ص: 485 ]
وقد روي عن
علي رضوان الله عليه أنه قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .
6888 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
ليث ، عن
أبي عمرو العبدي ، عن
علي قال :
تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعامة أهل العلم من
الحجاز والعراق والشام وغيرهم أن الدية مقسومة على فرائض الله وبه نقول .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
والحسن ،
وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الإخوة من الأم من الدية شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون : إن الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، فإنه زعم أن الدية ليست من تركة الميت ، لأنها وجبت لورثته بعد موته; لأن الميت لم يملكه قط في حياته ، ألا ترى
[ ص: 486 ] أن القصاص لا يجب له في حياته ، وإنما يجب لورثته بعد وفاته ، فكذلك الدية إنما يملكونها بعد وفاته ، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك الدية قط .