ذكر ميراث الحميل
اختلف أهل العلم في ميراث الحميل ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب : ألا تورثوا حميلا إلا ببينة .
6889 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج ، نا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن
يوسف بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل .
6890 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
سفيان ، عن
ابن جدعان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ألا تورثوا حميلا إلا ببينة .
6891 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن
عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك .
[ ص: 487 ]
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وقال : لا يتوارثون حتى يشهد على النسب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في "الموطأ " : الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم من أحد من الأعاجم شيئا بولادة العجم ، إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العجم فوضعت في العرب ، فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ، ميراثها في كتاب الله .
وحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه سئل عن ولادة الكفر الذين يتوارثون فقال : إما أهل حصن يسلمون ، وجماعة يتحملون إلى الإسلام ويدخلون فيه ، فإني أرى هؤلاء يتوارثون ، وإما نفر يسير الرجلان والثلاثة ونحوهم فلا أرى أن يتوارثوا بولادة نفر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إن كانوا جاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم ، كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا ، وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعوتهم إلا ببينة تثبت على ولادة أو دعوى معروفة كانت قبل السبي ، وهكذا من قل منهم أو كثر ، أهل حصن كانوا أو غيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا سبوا جماعة فأسلم بعضهم فشهد لبعض توارثوا ، ثم قال : يلتف بعضهم إلى بعض فيدعون القرابة فلا ، حتى تثبت البينة ، ثم قال
أحمد : ما أعجب قول أهل
المدينة في هذا لا يورثون بولادة أهل الشرك ، وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن
[ ص: 488 ] يكون
عمر كتب بهذا يعني قوله : لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود . وقال
عبيد الله بن الحسن : لا يورث الحميل إلا ببينة ، وإذا أقر بأن هذا أخوه أو ابن عمه رده . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يورث بولادة أهل الشرك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة الكفر .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : إذا كان نسب معروف موصول ورث - يعني الحميل - وعن
مسروق : أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلا ، وقال
الحكم وحماد : يورث الحميل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين ، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد وفاته بالولادة الذي كان في الشرك لا اختلاف في ذلك أعلمه ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=650090قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : من أبي؟ قال : "أبوك حذافة " .
[ ص: 489 ] 6892 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656750أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر ، فلما سلم قام على المنبر فذكر في الساعة ، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال : "من أحب أن يسألني عن شيء فليسأل " ، فقام عبد الله بن حذافة فقال : من أبي يا رسول الله؟ قال : "أبوك حذافة " .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الولد للفراش وللعاهر الحجر " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي رويت عن
عمر ،
وعثمان ، فدفع حديث
عمر nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين; لأن الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : ليس بشيء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان يتقي الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، وحديث
عثمان مرسل ، وقد اختلفوا في تفسير الحميل ، فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم أنه قال : الحميل : ما ولد في الشرك فتعارفوا في الإسلام ، فأقر بعضهم بقرابة بعض ، فإنه لا يجوز إقرارهم ولا يصدقون إلا ببينة ، وقال بعضهم : الحميل الذي يحمل نسبه على غيره مثل أن يقول : هذا ابن ابني أو أخي أو عمي أو ابن عمي ، وكل نسب فكذلك إلا الولد ، فإنهم لا يختلفون فيمن أقر فقال : هذا الطفل
[ ص: 490 ] ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره ، وكذلك لو ادعى بالغا من الرجال فقال : هذا ابني وأقر له البالغ بذلك ، ولا نسب معروف للبالغ المقر به ، أنه ابنه إذا جاز أن يولد لمثله مثله ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إذا ادعت المرأة أن هذا ولدها لم يجز إلا ببينة ليست هي بمنزلة الأب ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، وقال بعضهم : الفرق بين الرجل والمرأة في الإقرار بالولد أن الرجل لا يطلع على ثبوت نسب الولد منه إلا بإقراره ، والمرأة على الشهادة على ولادتها فكلفت البينة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، ولم يحكوا في هذا اختلافا ، ولا أعلم أحدا خالف هذا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، فإنه كان يرى أن إقرار المرأة جائزة كإقرار الرجل ويقول : هي أثبت إقرارا وأولى بأن يقبل قولها من الرجل; لأن المرأة تزني فتأتي بولد فيثبت نسبه منها وإن كان من زنا ، والرجل إذا زنى لم يثبت نسب الولد منه ، ولا يجوز إقراره بولد الزنا في قول عامة العلماء ، وحكي عن
أصحاب الرأي أنهم قالوا : لا يجوز إقرار الرجل إلا بأربعة : بالولد ، والأب ، والمرأة ، والمولى ، ولا يجوز إقرار المرأة إلا بثلاثة : بالولد إذا صدقها ، وبالزوج ، والمولى ، ولا يجوز إقرارها بالولد ، وذلك إذا كان للمقر وارث معروف ، قالوا : فإذا لم يكن له وارث معروف فإنا نجيز إقراره لمن أقر به سوى هؤلاء ، ويدفع ماله إلى من أقر به ، قالوا : لأنا نجعل إقراره له بمنزلة الوصية منه له من غير أن يثبت نسبه ، واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : يا معشر
همدان إنكم أحرى حي أن يموت الرجل منكم وليس له وارث يعلم ،
[ ص: 491 ] فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث يشاء ، قالوا :
فإذا أقرت المرأة بابن لها وليس لها وارث يعرف ، فإن ميراثها يدفع إلى الذي أقرت به ، قالوا : فإن كان لها زوج لم يحجب الزوج عن النصف بإقرارها ، ولكن يعطى الزوج النصف والباقي لابنها . قالوا : لأن لها أن تضع مالها حيث أحبت والباقي بعد ميراث الزوج ، كأنها أوصت به لهذا الابن الذي أقرت به .