ذكر
إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف
واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
والحسن بن صالح ،
وشريك يقولون : تقام الفريضة وليس المقر به فيهم ، وتقام والمقر به فيهم ، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى ، فما بلغ قسم بينهم ، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم ، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم ، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به ، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار ، لم يدفع إلى المقر به شيئا ، لأنه لم يقر له بشيء في يده ، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره ، فلا يقبل إقراره على غيره . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
[ ص: 492 ] وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكان
النعمان يقول : إذا أقرت الأخت للأب والأم بأخ لأب ، وقد ورث معها العصبة أنها تعطي نصف ما في يدها ، لأنها أقرت أن المال بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : لا أعطيه مما في [يدها] شيئا [لأنها] أقرت له بما في أيدي العصبة ، وكان
النعمان يقول : إذا كانا ابنين لرجل توفي ، فأقر أحدهما بأخ من أبيه ، يعطى المقر نصف ما في يديه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : يعطيه الثلث مما في يديه; لأن أخاه الآخر قد ظلمه ، فلا يدخل بظلمه على ذلك المقر ، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما .
وفي هذا الباب قول ثالث : وهو أن النسب إذا لم يثبت لم يأخذ شيئا ، وهكذا كل من أقر به [وهو] وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه ، فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إذا كان وارثا بحق النسب كان موروثا ، فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 493 ]