ذكر
ميراث الخنثى
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة .
وممن روي عنه أنه قال : الخنثى يورث من حيث يبول :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وبه قال أهل
الكوفة ، وسائر أهل العلم ، ولا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أمر الخنثى شيئا ، بل زعم
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه هاب أن يسأل
مالكا عنها .
6893 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي ، أنه
ورث خنثى من حيث يبول .
6894 - وحدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حجاج قال : وحدثني شيخ من
بني فزارة قال : سمعت
عليا يقول : الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه ،
إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله .
[ ص: 494 ] 6895 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
ابن الأصبهاني قال : ثنا
شريك ، عن
الحسن بن كثير ، عن
علي ، عن
أبيه ، عن
علي أنه
كان يورث الخنثى من مباله .
6896 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
أتي معاوية في الخنثى فسأل من قبله ، فأمر أن يورثه من قبل مباله .
واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل ، ومن حيث تبول المرأة .
فقالت طائفة : يورث من حيث يسبق البول ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وحكي ذلك عن
أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : من أيهما خرج أكثر ورث به ، حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ويعقوب وابن الحسن ، وقال
النعمان : إذا خرج منهما معا فهو مشكل ، ولا أنظر إلى أيهما أكثر (وروي عنه أنه وقف فيه إذا كان هكذا وقال : لا علم لي به) ، وحكي عنه أنه قال : إذا كان يبول من حيث يبول الرجل ، ويحيض كما تحيض المرأة ، ورث من حيث يبول ،
[ ص: 495 ] لأن في الأثر يورث من مباله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : وهو عندنا كما قال ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خرج منهما جميعا لم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا ، ويعطى من الميراث ميراث أنثى ، ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في حكمه إذا أشكل .
فقالت طائفة :
يورث نصف ميراث الذكر ، ونصف ميراث الأنثى ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم أنه قال : والذي كنا نقول على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من اثني عشر سهما ، للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة; لأن النصف للذكر لا شك فيه ، والثلث للخنثى لا شك فيه ، ويبقى السدس فهو في حال للذكر ، وفي حال للأنثى ، فلا يدرى لأيهما هو ، فهو بينهما نصفان ، وأحسب أن هذا قول
أصحاب الرأي والله أعلم .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة أنه قال : للذكر النصف ، وللخنثى الثلث ، ويوقف السدس عليهما حتى يتبين أو يموت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول ، أو أن يكون مشكلا ، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء ، فإذا نكح بواحد ، لم يكن له أن ينكح بالآخر ، ويرث ويورث من حيث يبول .
[ ص: 496 ]