ذكر
ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل
اختلف أهل العلم في توريث [الغرقى] والقوم يموتون ، لا يدرى من مات قبل .
فقالت طائفة : يورث بعضهم من بعض ، يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
وإياس بن عبد .
6897 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
رجاء - يعني - ابن حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام ، فكان أهل البيت يموتون جميعا ، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل ، كان الميت يموت منهم وقد وضع يده على آخر مات إلى جنبه .
6898 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم قال :
سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم ، فورث عمر بعضهم من بعض .
6899 - وحدثنا
محمد قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
أبو معاوية قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي أن قوما غرقوا في سفينة ، فورث علي بعضهم من بعض .
[ ص: 497 ] 6900 - حدثنا
ابن صالح قال : حدثنا
أبو موسى قال : حدثنا
عبد الصمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس أن عليا ورث امرأة من زوجها انهدم عليهم بيت ، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر ، وورثه منها النصف ، وورثها منه الربع .
6901 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
داود بن عمرو قال : حدثنا
محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو - يعني ابن دينار - قال : سمعت
أبا المنهال يقول : سمعت
إياس بن عبد - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - يقول
في قوم وقع عليهم البيت : أنه يرث بعضهم بعضا .
6902 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
حريش البجلي ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
أنه ورث رجلا وابنه - أو أخوين - أصيبا بصفين ، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما من الآخر .
وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
وشريح ،
والحسن ،
وعبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
والحسن بن صالح ،
وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق . وحكي عن
أحمد أنه احتج بحديث
إياس بن [عبد] أنه قال في قوم وقع عليهم
[ ص: 498 ] البيت : أنه يرث بعضهم بعضا . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، قال : يورث بعضهم من بعض . إذا كان أخوان ولهما أم أميت أحدهما فورثته أمه الثلث وما بقي فلأخيه ، ثم مات الآخر فترث أمه الثلث من ماله خاصة سوى ما ورث من أخيه الثلث ، وما بقي فلأخيه ثم [يموتان] جميعا فترث أمهما منهما الثلث وما بقي فللعصبة .
وقالت طائفة : يرث كل واحد منهم ورثته الأحياء ، ولا يورث بعضهم من بعض ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
6903 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
منصور بن أبي مزاحم قال : حدثنا
عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن
خارجة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يفتي أنه من عمى موته من المتوارثين في المتالف : أن بعضهم لا يرث بعضا ، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر برأي النفر الذين كان يستشيرهم .
[ ص: 499 ] 6904 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه
ورث الأحياء من الأموات ، ولم يورث الموتى بعضهم من بعض ، وكان ذلك يوم الحرة .
6905 - وأخبرنا أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، أن
أبا بكر قضى في أهل
اليمامة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
ورث الأحياء من الأموات ، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة بذلك ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي . واختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فحكي عنه القولين جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وتفسير قول من لا يورث بعضهم من بعض : أخوين غرقا ولأحدهما ابن وللآخر ابنة : لأن للابن جميع ما خلف أبوه ، ولابنة الآخر النصف ، وما بقي فلابن الأخ .
وتفسير قول من ورث بعضهم من بعض : كأن أخوين ماتا ، وأحدهما مولى
لبني هلال ، والآخر مولى
لبني سليم ، وخلف الهلالي عشرة دنانير ، وخلف السلمي مائة درهم ، فأميت الهلالي فتصير الدنانير التي تركها
[ ص: 500 ] للسلمي ، ثم يميت السلمي فتصير الدراهم التي تركها لأخيه الهلالي ، ثم يميتهما فيورث كل واحد منهما ورثته الأحياء ، فتكون الدنانير التي تركها الهلالي لموالي السلمي ، والدراهم التي تركها السلمي لموالي الهلالي .
وفي القول الآخر وهو قول من لا يورث بعضهم من بعض ، تكون الدنانير التي خلفها الهلالي لمواليه من
بني هلال ، والدراهم التي تركها السلمي لمواليه من
بني سليم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج بعض من رأى أن يورث الأحياء من الأموات ، ولا يورث الأموات بعضهم من بعض ، فإن قال : قد علمنا أن القوم قد ماتوا جميعا ، وأن الأحياء ورثتهم ، ولا نعلم يقينا أن بعضهم قد مات قبل بعض إذ أمكن أن يكونوا ماتوا معا ، فإذا ورثنا بعضهم من بعض ، فقد علمنا أنا قد ورثنا من لا ميراث له ، ومنعنا من له الميراث; لأن الأخوين إذا غرقا جميعا فقد علما أنهما قد ماتا ، ومحال أن يكون قد مات هذا قبل ذاك ومات ذاك قبل هذا ، إلا أن أحدهما إذا مات ثم مات الآخر بعده استحال أن يعود بعد حين ، ثم يموت الذي كان مات في المرة الأولى قبل صاحبه بعده ، ويموت الآخر قبله ، فلما استحال كون ذلك بطل الحكم به ، ولا نعلم في شيء من الأحكام المجمع عليها إمضاء الحكم لأحد بشيء يحيط العلم بأن ذلك لا يجب له ، ونحن لو استعملنا ما قال من خالفنا من توريث بعضهم من بعض ، أحطنا علما بأنا قد ورثنا أحدهما من صاحبه ولا ميراث له ، فلما لم يكن الحكم بهذا منصوصا في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولا اجتمع أهل العلم عليه بطل الحكم به .
[ ص: 501 ]