ذكر
ميراث المكاتب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه ، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه .
واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية .
فقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق ، يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد لا يثبت أنه قال : إذا أدى قيمته فهو غريم .
6906 - حدثنا
الحسن بن عفان قال : حدثنا
ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله قال :
إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم .
وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان .
6907 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال حدثنا
المسعودي ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ،
أن عمر كان يقول : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق .
[ ص: 502 ] 6908 - حدثنا
الصائغ قال : حدثنا
قبيصة قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
علي قال :
المكاتب إذا أدى النصف فهو حر .
وفيه قول ثالث : وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم ، روي هذا القول عن
ابن المسعود رواية ثانية ، وعن
شريح .
وفيه قول رابع : وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رواية ثانية .
6909 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
طارق بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
أن عليا قال في المكاتب يعجز قال : يعتق بالحساب .
6910 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، أن
عليا قال :
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى .
6911 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم وعامر ، أن
عليا قال :
المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى .
[ ص: 503 ] 6912 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
المسعودي ، عن
الحكم ، عن رجل ، عن
علي قال :
المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ظاهره موافق لهذا القول .
6913 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى قال : حدثنا
مسدد قال : حدثنا
يحيى بن هشام بن أبي عبد الله قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102809قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد " .
وفيه قول خامس :
6914 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني
نبهان مكاتب
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت : من هذا؟ قلت : أنا
نبهان . قالت : إني قد تركت بقية
[ ص: 504 ] كتابتك لابن أخي
محمد بن عبد الله بن أبي أمية [أعنته] به في نكاحه . قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إتمامك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706256 "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه " .
وفيه قول سادس : وهي رواية ثالثة عن
علي أنه قال : إن
المكاتب يجري فيه العتاق مع أول نجم يؤديه .
وفيه قول سابع : وهو أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
6915 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .
6916 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم .
[ ص: 505 ] 6917 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .
6918 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت :
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
6919 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
سالم مولى دوس قال : قالت لي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .
وهو مذهب
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهذا أصح الأقاويل ، وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر
[ ص: 506 ] أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي جميع كتابته ، فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له ، فإذا ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد ذكرت ما قالوا فيها في غير هذا الموضع .
واختلفوا في
المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل .
فقالت طائفة : إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من كتابته ، وما بقي كان لورثته ، كان أدى شيئا أو لم يكن أداه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وروي هذا القول عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
ومعاوية ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
6920 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
الجدي قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
قابوس بن مخارق ، عن
أبيه ، عن
محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى
علي يسأله عن
مكاتب مات وترك مالا وولدا ، وعليه بقية من كتابته ، فكتب إليه : وأما المكاتب الذي مات وترك مالا وولدا ، وبقية من كتابته : يؤدى ما بقي من كتابته من المال ، ويصير ما بقي ميراثا لولده .
6921 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،
وابن التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 507 ] يقول في
المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته ، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد آخر ، وقال
عامر : وكان
شريح يقضي بذلك أيضا .
6922 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني ، أن
معاوية كان يقول :
إذا مات المكاتب وترك وفاء ، يعطى مواليه ما لهم ، وما بقي كان لورثته .
وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه ، فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد مات عبدا ، والعبد لا يرث ولا يورث ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .