الحكم في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر
اختلف أهل العلم في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه منه . فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري يقولون : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ، فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله
[ ص: 508 ] وصار حرا ، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله ، والولاء كله له . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد عتق نصيبه ، ولم يعتق نصيب الآخر حتى تقوم عليه حصة الذي لم يعتق ، ويؤمر بأدائها إلى شريكه ، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه ، وإنما يصير حرا إذا أخذت منه القيمة ، فأما قبل ذلك فلا ، وقد حكي عن
ربيعة ويحيى بن سعيد كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكان
النعمان يقول : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ، فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق ، وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء استسعى في نصف قيمته ، ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه ، فإذا أداه عتق فكان الولاء كله للمعتق ، والعبد ما دام يسعى بمنزلة العبد في شهادته وحدوده ، وخالفه أصحابه ، وقالوا بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وسائر أهل العلم ، فبقي قول
النعمان منفردا لا أنيس معه . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إذ هو
بالعراق - يقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة ، ثم قال
بمصر فيها قولان : أحدهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال والقول الثاني : أني أنظر إلى [الحال التي أعتق فيها] شركا له في عبد فإن كان حينئذ موسرا ثم أعسر ، كان حرا وتبع بما يضمن منه ، ولم ألتفت إلى تغير حاله .
[ ص: 509 ]
قال : وهذا القول الذي يصح فيه القياس ، واحتج بعض أهل
المدينة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بظاهر أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهي أخبار ثابتة .
6923 - أخبرنا
حاتم بن منصور ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم قال : حدثنا
سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675361 "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم بأعلى القيمة - أو قال : قيمة عدل - لا وكس ولا شطط ، ثم يغرم لصاحبه حصته ، ثم يعتق " .
قال
سفيان : وكان
عمرو يشك فيه هكذا .
6924 - وأخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=652338أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة ، فأعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فاستدل بعضهم باللفظة التي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : يقوم بأعلى القيمة أن الباقي رقيق إلى أن يقوم ، وفي حديث آخر : أقيم ما بقي في ماله . ولو كان قد عتق بالقول الأول لم يكن لقوله : أقيم ما بقي في ماله معنى إذا لم يبق منه شيء .
[ ص: 510 ] 6925 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=679032أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفتيا
عمر بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يدل على أنهما كانا يريان حصة الذي لم يعتق رقيق على حال قبل التقويم .
6926 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار في
العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما ثم يعتقه الآخر بعد قالا : الميراث والولاء بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي هذا الباب سوى هذه الأقاويل التي ذكرناها أقاويل : أحدها : أن الآخر الذي لم يعتق على حقه فيه ، وليس على العتق شيء سوى عتق ما أعتق منه إلا أن يكون الذي أعتق جارية نفيسة تغالى فيها ، فإذا كان ذلك فهو بمنزلة الجناية من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وكان
البتي يورث المعتق منه الشقص بقدر ما عتق ، ويقيم عليه من حد الحر بقدر ذلك ، ويجعل له من عمله وخدمته وكسبه بقدر ذلك ، وإن أصيب بجراحة خطأ فإن الأمر فيه كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال في رجل أعتق نصف عبد كان له قال : يعتق في عتقه ، ويرق في رقه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال في العبد يعتق منه الشقص ، قال : كان يقضى فيه بثلاث قضايا لا يحيف من قضى بواحدة منهن ، كان منهم من يعتقه من مال الذي
[ ص: 511 ] أعتقه ، ومنهم من يستسعيه ، ومنهم من يعتقه من بيت المال . وبارك الله في ذلك الأمير .