صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصا .

فقالت طائفة : عتق كله . كذلك قال سفيان الثوري ، وقتادة ، والشافعي ، ويعقوب ، ومحمد بن الحسن ، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، والشعبي .

6927 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد بن سلمة الفأفأ القرشي قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب بعرفة فقال : إنه كان لي عبد وأعتقت ثلثه . فقال عمر : عتق كله ليس لله شريك .

وفيه قول ثان : قاله الحسن البصري ، قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال : علي بن أبي طالب . [ ص: 512 ]

6928 - حدثنا موسى قال : حدثنا قتيبة قال : ثنا يزيد ، عن أشعث ، عن الحسن قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال : علي بن أبي طالب .

وفيه قول ثالث : وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه واستسعى في نصف قيمته ، وهو بمنزلة العبد ما دام يسعى في كل شيء من أمره ، وإذا أدى السعاية عتق ، وكان ولاؤه لمولاه ، هذا قول النعمان ، وفيه عن الحسن رواية توافق هذا القول .

وفيه قول رابع : قاله مالك سئل مالك عن رجل أعتق نصف عبد له وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته ، وعقل عنه حتى مات ، أترى نصفه الذي لم يعتق حرا أو رقيقا؟ قال : بلى أراه رقيقا . وسئل مالك عن امرأة أعتقت ثلث جارية لها في صحة منها ، وباعت ثلثها ، واستخدمت ثلثها الباقي حتى ماتت المرأة ، فقامت الجارية تطلب عتقها ، لأنها قد كانت أعتقت ثلثها في صحة منها ، قال مالك : لا أرى لها عتقا إلا ما أعتقت وهي صحيحة . [ ص: 513 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية