مسألة
واختلفوا في
الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصا .
فقالت طائفة : عتق كله . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
ويعقوب ،
ومحمد بن الحسن ، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
6927 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
خالد بن سلمة الفأفأ القرشي قال :
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعرفة فقال : إنه كان لي عبد وأعتقت ثلثه . فقال عمر : عتق كله ليس لله شريك .
وفيه قول ثان : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا
أبا سعيد؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
[ ص: 512 ] 6928 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
قتيبة قال : ثنا
يزيد ، عن
أشعث ، عن
الحسن قال :
يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا
أبا سعيد؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وفيه قول ثالث : وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه واستسعى في نصف قيمته ، وهو بمنزلة العبد ما دام يسعى في كل شيء من أمره ، وإذا أدى السعاية عتق ، وكان ولاؤه لمولاه ، هذا قول
النعمان ، وفيه عن
الحسن رواية توافق هذا القول .
وفيه قول رابع : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل أعتق نصف عبد له وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته ، وعقل عنه حتى مات ، أترى نصفه الذي لم يعتق حرا أو رقيقا؟ قال : بلى أراه رقيقا . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن امرأة أعتقت ثلث جارية لها في صحة منها ، وباعت ثلثها ، واستخدمت ثلثها الباقي حتى ماتت المرأة ، فقامت الجارية تطلب عتقها ، لأنها قد كانت أعتقت ثلثها في صحة منها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى لها عتقا إلا ما أعتقت وهي صحيحة .
[ ص: 513 ]