ذكر
الحكم في الرجلين بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر
اختلف أهل العلم في الشريكين في العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر .
فقالت طائفة : لا يجب على المعسر في نصيب صاحبه شيء ، ولا يعتق من العبد إلا ما أعتق ، ولا سعاية على العبد ، لأنه لم يجن ولم يتعد ولم يضمن ضمانا يجب أن يؤخذ به ، ولا يجوز إيجاب فرض إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ، وليس فيمن أوجب على العبد السعاية خبر يثبت ، ولا حجة يجب القول بها ، بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما قلنا ، وعلى خلاف قول من خالفنا ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن وافقه من أهل
الحجاز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبو عبيد .
6929 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ،
وابن نمير ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق " .
[ ص: 514 ]
وقالت طائفة :
إذا أعتق أحد الشريكين العبد صار العبد كله حرا ، فإن كان موسرا ضمن حصة شريكه في ماله ، وإن كان معسرا سعى العبد في حصة شريكه حتى يؤدي قيمته ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
ثم اختلفوا في رجوع العبد بما يسعى فيه عليه إذا أيسر فأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق قالا : لأن المعتق هو الجاني المستهلك لحصة شريكه بعتقه حصته ، فلزمه الضمان موسرا كان أو معسرا غير أنه كان معسرا سعى العبد حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يعتق قيمة حصته ، ثم يرجع به على المعتق ، لأنه إنما أدى عنه ما لزمه ضمانه بالجناية التي جناها .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فإنه قال : يضمن المعتق نصيب الآخر إن كان له وفاء لنصيب الآخر ، فإن لم يكن له وفاء من نصيب الآخر فلا ضمان عليه ، فإن ضمن كان له الولاء ، فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته ، والولاء لمن أعتق .
الأشجعي عنه . حكى
الفريابي عنه أنه قال : إذا كان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه ، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد هو شيء قد (كان) عليه ولا يتحول ،
[ ص: 515 ] وإذا كان الذي أعتق مفلسا .
ومحمد إذا كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج بعض أهل
الكوفة لإيجابهم السعاية على العبد بخبر قد تكلم غير واحد من أهل العلم في بعض متنه الذي احتجوا به ، وجعله بعضهم من فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
6930 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
المقرئ قال : حدثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=652321رجلا أعتق شركا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه قال
همام : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : إذا لم يكن له مال استسعى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقد خبر
همام أن ذكر السعاية من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وألحق
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة الكلام الذي ميزه
همام من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فجعله متصلا بحديث النبي عليه السلام ، وليس في الباب أثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو يدل على إبطال السعاية .
[ ص: 516 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف في
ميراث من نصفه عبد ونصفه حر .
ففيما رويناه عن
علي في باب ذكر ميراث المكاتب أنه قال : يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، فإذا مات رجل وترك ابنا نصفه حر ، ونصفه مملوك ، ولا وارث له غيره ، ورث على هذا القول نصف ميراث ابن ، لأنه لو كان حرا ورث جميع المال ، ولو كان مملوكا لم يرث شيئا فله نصف الميراث ، وإن قذف جلد قاذفه نصف الحد ، وإن قذف حرا جلد ثلاثة أرباع حد الحر ، وكذلك إن زنى جلد ثلاثة أرباع حد الحر خمسة وسبعين سوطا ، ثم على هذا الحساب ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المكاتب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102809 "يؤدي بقدر ما عتق منه مثل دية الحر ، وقدر ما رق دية العبد " وهذا شبيه بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في ميراث الخنثى : يورث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سئل عن عبد أعتق نصفه ثم فجر قال : يضرب خمسة وسبعين .
[ ص: 517 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سألت
عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره وأمسك الآخر ثم مات قال : ميراثه شطران بينهما ، وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في المعتق نصفه : إن ماله يكون موقوفا بيده يأكل فيه بالمعروف ويكتسي ، فإن مات كان للذي فيه الرق ما ترك كله . وإن جرح العبد الذي نصفه حر رجلا فنصف العقل على الذي له فيه الرق إلا أن يسلمه ونصفه على العبد يتبعه به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن جرح العبد كان عقله كله للذي فيه الرق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينكح المعتق بعضه إلا بإذن سيده ، ولا ينكحه سيده إلا بإذنه .
وقد احتج بعض من ذهب مذهب المدنيين ممن يقول : إن أحكام هذا المعتق نصفه أحكام العبيد ، بأن الله حكم على العبيد بأحكام ، وعلى الأحرار بأحكام ، ولم نجد لله حكما ثالثا ، فلم يجز أن يوجب على هذا المعتق نصفه إلا أحد هذين الحكمين ، فأوجبنا عليه الأقل; لأن ذلك يلزم بالإجماع ، وأسقطنا عنه ما زاد على ذلك للاختلاف ، وقد كانت أحكام العبيد لازمة له قبل أن يعتق بعضه ، فلما عتق بعضه اختلفوا في زوال تلك الأحكام عنه فلا يجوز إزالة تلك الأحكام عنه حتى يجمعوا أو تدل سنة على ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : المعتق
[ ص: 518 ] بعضه يورث ولا يرث ، وادعى الإجماع على أنه لا يرث ، وحكى بعض أهل
العراق أنه قال : لا يرث ولا يورث ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يميل إلى معنى قول
علي أنه يرث ويورث بقدر ما فيه الحرية ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : إذا كان المعتق معسرا ، فقد عتق منه ما عتق ، وهو في باقيه رقيق ، الميراث بينهما . وبقي قولان شاذان في هذا الباب هما مذكوران في الكتاب .
[ ص: 519 ] [ ص: 520 ] [ ص: 521 ]