ذكر النهي عن
بيع الولاء
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685177 "أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته " .
6937 - أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وسفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
[ابن] عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659778أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته : فقالت طائفة : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء .
6938 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد قال : حدثنا
داود nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
[ ص: 525 ] 6939 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
عطاء يقول :
كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ينكر أن يباع الولاء ، قال : أتأكل برقبة رجل حر؟! ويقول : [فلا] يبيع العبد ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله .
6940 - حدثنا
أبو أحمد قال : أخبرنا
يعلى قال : نا
عبد الملك عن
عطاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
لا يباع الولاء ولا يوهب ، والولاء لمن أعتق .
6941 - حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في
بيع الولاء ، قال : أكره أن يبيعه مرتين .
6942 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
[ ص: 526 ] nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة ، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه .
وممن قال بأن
بيع الولاء وهبته لا يجوز :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وإياس بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو يوسف ،
ومحمد .
وفيه قول ثان : روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهبت ولاء مواليها من
العباس ، وولاؤهم اليوم لهم ، وأن
عروة ابتاع ولاء
طهمان لورثة
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير .
6943 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس ، وولاؤهم اليوم لهم .
6944 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا
يحيى أن
أبا بكر بن محمد أخبره ، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى
عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه
لعبد الرحمن بن حزم ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى
عثمان ، فدعاه
عثمان بالبينة على ما قال ، فأتاه بهم . فقال له
عثمان : وال من شئت ، فوالى
عبد الرحمن بن محمد بن حزم .
[ ص: 527 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء : أذنت لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز؟ قال : نعم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل
الحجاز والعراق ، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة ، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف ، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .