صفحة جزء
ذكر النهي عن بيع الولاء

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته " .

6937 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن [ابن] عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته .

واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته : فقالت طائفة : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وكان جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء .

6938 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد قال : حدثنا داود وقتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . [ ص: 525 ]

6939 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : كان ابن عباس ينكر أن يباع الولاء ، قال : أتأكل برقبة رجل حر؟! ويقول : [فلا] يبيع العبد ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله .

6940 - حدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا يعلى قال : نا عبد الملك عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : لا يباع الولاء ولا يوهب ، والولاء لمن أعتق .

6941 - حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع الولاء ، قال : أكره أن يبيعه مرتين .

6942 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن [ ص: 526 ] موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة ، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه .

وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز : سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإياس بن معاوية ، والزهري ، وبه قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد .

وفيه قول ثان : روي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها من العباس ، وولاؤهم اليوم لهم ، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير .

6943 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس ، وولاؤهم اليوم لهم .

6944 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : حدثنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره ، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان ، فدعاه عثمان بالبينة على ما قال ، فأتاه بهم . فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن محمد بن حزم . [ ص: 527 ]

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أذنت لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز؟ قال : نعم ، وعمرو بن دينار .

قال أبو بكر : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل الحجاز والعراق ، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة ، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف ، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية