ذكر
ولاء المملوك يعتق سائبة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق " ، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 "الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب " .
6945 - أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
محمد بن الحسن ، عن
يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 "الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب " .
[ ص: 528 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل
الحجاز والشام ومصر .
واختلفوا في
ولاء العبد الذي يقول له مالكه : أنت حر سائبة لله ، أو سائبة لا ولاء لي عليك .
فقالت طائفة : إذا فعل ذلك بطل ولاؤه ، وللعبد المعتق أن يوالي من شاء ، فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : "السائبة يضع ماله حيث شاء " .
6946 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : قال
[عبد الله] :
السائبة يضع ماله حيث شاء .
6947 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا
سليمان ، عن
أبي عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
الصدقة والسائبة ليومهما - يعني ليوم القيامة .
[ ص: 529 ] 6948 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
سليمان ، عن
بكر بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أتي بمال من مال مولى له فقال : إنما كنا أعتقناه سائبة ، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به ، أي : يعتقونها .
وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدا : أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا .
وقال
عطاء : كنا نعلم إذا قال : أنت حر سائبة ، فهو يوالي من شاء ، وهو مسيب ، وإن لم يقل : وال من شئت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعقل عنه السلطان ويرثه ، وقال مرة : ميراثه في بيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته .
وقالت طائفة : ليس له أن يوالي أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وكان
عطاء يقول : إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي
[ ص: 530 ] أعتقه إلى ميراثه ، فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقابا فأعتقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : ما أرى إلا ذلك .
وقالت طائفة : المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة والولاء لمن أعتق .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة في سبيل الله . قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية ، وأنت ولي نعمته ، وأنت أحق الناس بماله ، فإن تحرجت من شيء ، فذرنا نجعله في بيت المال ، قال : وكان قد توفي مولاه ذلك .
6949 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
أبي قيس الأودي قال : حدثني
هذيل بن شرحبيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك .
وروي
أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثم قالت : اذهب فوال من شئت ، فوالى أبا حذيفة ، فلما قتل يوم
اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها .
6950 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه .
[ ص: 531 ]
وممن قال بأن
ولاء السائبة للذي أعتقه :
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والذي نقول به أن ولاء السائبة لمعتقه إذ هو داخل في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق " وغير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع .
وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وشراء
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بما ورثه عن مولاه الرقاب يدل على أنه كان يرى أن المال له ، ولكنه تقرب إلى الله بشراء الرقاب ، ولو كان الشيء لغيره لم يكن يشتري بما لا يملكه رقابا إن شاء الله .