صفحة جزء
ذكر المسلم يعتق العبد النصراني ، والنصراني يعتق العبد المسلم

قال أبو بكر : ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الولاء لمن أعتق " فعلى ظاهر هذا الحديث إذا أعتق المسلم عبدا له نصرانيا فالولاء له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الولاء لمن أعتق " فإن مات المعتق النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " . فإن أسلم المعتق ثم مات ورثه المولى المعتق . وهذا قول الشافعي ، وبه قال أهل العراق . [ ص: 532 ]

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أن مولى له نصرانيا مات فأمر عمر بماله فأدخل بيت المال وكره أن يرثه ، وبهذا قال الأوزاعي .

وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني فأسلم بيع عليه ، فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الولاء لمن أعتق " فإن مات المعتق ومولاه على دينه لم يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يرث الكافر المسلم " وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون . فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه ، ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى من قد مات ، وإن أسلم المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ورثه بالولاء إلا أن يسلم .

وكان مالك بن أنس يفرق بين المسلم يعتق العبد النصراني وبين النصراني يعتق العبد المسلم ، كان يقول : إذا أعتق المسلم النصراني فإنه يرثه مولاه المسلم ، لأنه قد كان مولاه ، ولأنه قد كان يصلح له بملكه ، وإنما منع النصراني أن يرث المسلم إذا أعتقه ، لأنه لا ينبغي للنصراني أن يملك مسلما فحين أسلم كان ينبغي أن يباع عليه ، فإن أعتقه جاز ما صنع ولم يملك شيئا من ولائه ، ولأن المسلم ينبغي له أن يملك النصراني ، فحين أعتقه فهو مولاه ، فإذا أسلم ورثه .

قال أبو بكر : ولو أن رجلا مسلما أعتق عبدا له مسلما ، ثم ارتد [ ص: 533 ] المعتق عن الإسلام ولحق بدار الحرب ، فسبي فاشتراه رجل مسلم فأعتقه ، كان شراؤه باطلا; لأن الحر المسلم لا يرجع رقيقا أبدا ، وعلى الإمام قتله إن ثبت على الارتداد ، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فهو مسلم وولاؤه للمعتق الأول ، والجواب في المسلم يعتق أمة مسلمة ثم ترتد وتلحق بدار الحرب ، أو تسبى وتشترى وتعتق كالجواب في العبد لا فرق بينهما ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه " ودخل في عموم هذا الحديث الرجل والمرأة ، وفرق أصحاب الرأي بين العبد والأمة ، فقالوا في العبد كما قلنا ، وقالوا في الأمة : إنها أمة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها .

وفي قول أصحاب الرأي في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس إذا كانت في دار الإسلام ولا تقتل ، فإن لحقت بدار الحرب ثم سبيت استرقت .

قال أبو بكر : فتركوا ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه " . أوجبوا عليها حبسا لا يثبت بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع ، ويقال : إن حديث ابن عباس لا يصح; لأن الثوري دلسه . قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان : سمعت قول ابن عباس في [ ص: 534 ] المرتدة؟ قال : أما من ثقة فلا ، فنفى أن يكون ذلك من ثقة ، وهو الحديث الذي رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس تحبس ولا تقتل المرأة ترتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية