مسألة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم أن ما خلف لمولاه الذي أعتقه .
6952 - حدثنا
أبو أحمد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون قال : أخبرنا
مسعر ، عن
عمران بن رياح ، عن
ابن معقل قال : قال
علي :
الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا .
6953 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عطاء ،
أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أم المؤمنين - ومات عبد الرحمن قبلها ، وورث عبد الله بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم مات عبد الله وترك بنية ، ومات
ذكوان مولى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر [حي] ، فورث
الزبير ابني
عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا ، وترك
القاسم -
والقاسم أحق - قال
عطاء : فعيب ذلك عليه ، وجعل
القاسم يكلم في ذلك فقال : ماذا أتبع من ذلك .
[ ص: 539 ] 6954 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قال :
يحوز الولاء الذي يحوز الميراث .
فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم ، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا ، فماله لذكور ولد المولى المعتق دون إناثهم; لأن النساء لا يرثون من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، في قول عامة أهل العلم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين .
وروي عن
عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا من أعتقن .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرث موالي
عمر دون بنات
عمر .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
[ ص: 540 ] وإسحاق ،
وأبي حنيفة ،
وأبي يوسف ،
ومحمد ، ولا أعلم أحدا خالف هذا القول ، ولا قال بغيره إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فإنه قال : يرث النساء من الولاء ، وكان يورث البنت من ولاء موالي الأب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول .