ذكر
من [يرث] ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها
اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا ثم تموت المعتقة فتخلف ولدا ذكورا وإناثا وعصبة من قبل ابنها ، ثم يموت مولاها الذي أعتقته ولا وارث له غير هؤلاء : فقالت طائفة : ماله لعصبتها دون ولدها ، لأنهم الذين يعقلون عنها وعن مواليها فكما يعقلون عنها كذلك يرثون مواليها .
واحتج بعضهم بما روي عن
علي حين خاصم
الزبير في موالي
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية فرأى أنه أحق بولائهم من
الزبير ، لأنه عصبتها
والزبير ابنها .
وفيه قول ثان : وهو أن ذكور ولد المرأة المعتقة أحق بولاء الموالي وميراثهم من عصبتها ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى بالولاء
للزبير وولده حتى يفنوا والعقل على
علي .
6956 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : ثنا
حجاج قال : ثنا
حماد ، عن
حماد ، عن
إبراهيم "أن nindex.php?page=showalam&ids=252صفية بنت عبد المطلب ماتت وتركت مولى لها ، فاختصم فيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى عمر بالولاء للزبير وولده حتى يفنوا ، والعقل على
علي " .
[ ص: 542 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
وأبو حنيفة ،
وأبو يوسف ،
ومحمد .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثالث : وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني بنيها ، فإذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة ، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذين ورثوا ولاءها; لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها . واحتج قائل هذا القول بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=674451 "ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان و (يسبى) " .
[ ص: 543 ]
وروي عن
علي أنه قال : "الولاء شعبة من الرق ، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث " .
6957 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
سفيان ، عن
عمران بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن
علي قال :
"الولاء شعبة من الرق ، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث " .
وروي عن
شريح أنه كان يقول : يجري مجرى الأموال لا يرجع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول : إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة .
وفيه قول رابع : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقضي به .
[ ص: 544 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقول عامة أهل العلم أن ولاء الموالي الذكور [لولدها] والعقل على عصبتها .
وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه أخواته ، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه ، وفي المعتقة نفسها بيان ذلك ، وذلك أن مولاها لو مات ورثته ، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها .