صفحة جزء
ذكر الولاء للكبر وتفسيره

قال أبو بكر : فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى ، فإن ولاءه بينهما ، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى : ففي قول من يجعل الولاء للكبر : يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه .

وممن قال أن الولاء للكبر : عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت .

6958 - حدثونا عن بندار قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : الولاء للكبر . [ ص: 545 ]

6959 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن عليا وزيدا وعمر كانوا يجعلون الولاء للكبر .

6960 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال : "خاصم القاسم بن محمد إلى ابن الزبير في مولى لعائشة توفي ، فخاصمه بنو عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان القاسم أقرب إلى عائشة ، وكان عبد الرحمن أخا عائشة لأبيها وأمها ، وكان القاسم أخا عائشة لأبيها ، فقضى به ابن الزبير لبني عبد الله بن عبد الرحمن ، وكانوا أبعد بأب . قال ابن أبي مليكة : فخاف علينا ابن الزبير عنين . قال ابن أبي مليكة : فلما كان عبد الملك قيل للقاسم خاصم فإنك تدرك . فقال القاسم : قد خاصمت يومئذ ، ولو أعطيت شيئا أخذت ، فأما اليوم فلا أخاصم " .

6961 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال أبو عوانة : عن المغيرة ، عن إبراهيم ، في رجلين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما ، ثم مات أحدهما وترك ولدا ، قال عبد الله وعلي وزيد بن ثابت : الولاء للأكابر . [ ص: 546 ]

وبه قال طاوس ، وعطاء ، والزهري ، وقتادة ، وابن سيرين ، وأبو الزناد ، وابن قسيط ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

وقال أحمد بن حنبل : روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا : "الولاء للكبر " ، وهكذا نقول ، وهو قول أكثر الناس أحمد يقوله .

وفيه قول ثان وهو : إن الولاء يورث كما يورث المال ، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء ، روي عن الزبير أنه قال : يحوز الولاء الذي يحوز الميراث . وكان شريح يقول : يجري الولاء مجرى المال .

6962 - حدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا جعفر بن عون قال : أخبرنا مسعر ، عن عمران بن رياح ، عن ابن معقل قال : قال علي : الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا . [ ص: 547 ]

6963 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة أم المؤمنين ومات عبد الرحمن قبلها ، وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله [وترك] بنيه ، ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي ، فورث ابن الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا ، وترك القاسم والقاسم أحق ، قال عطاء : فعيب ذلك عليه ، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال : ماذا أتبع في ذلك .

6964 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن ابن الزبير قال : يحوز الولاء الذي يحوز الميراث .

قال أبو بكر : فإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين ، ثم مات البنون الثلاث وترك أحدهم ابنين ، والثاني ثلاثة بنين ، والثالث أربعة بنين ، ثم مات المولى المعتق ، فإن مال المولى مقسوم بينهم على تسعة أسهم ، لكل واحد منهم سهم ، كما لو مات الجد في هذا الوقت لورثوه على هذا المال ، ولو ظهر للجد مال كان قسمه خلاف هذا القسم كان للاثنين الثلث وللثلاثة الثلث ، وللأربعة الثلث ، وذلك حصة كل فريق [ ص: 548 ] منهم مما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا يستحقونه ميراثا عن أبيهم أعني الجد .

وفي القول الآخر : يجب أن يقسم ميراث المولى كما يقسم مال لو ظهر للجد يكون لابني الابن الثلث ، والثلث الثاني بين بني الابن الثلاثة ، والثلث الثالث بين بني الابن الأربع كأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال .

وقال قائل : يحتمل قول من قال : من أحرز الميراث أحرز الولاء يعني من أحرز الميراث من عصبة المعتق يوم يموت المعتق أحرز الولاء فلا يكون خلافا لقول من قال : الولاء للكبر ، ولو جاز أن يحمل على الرجال والنساء فيكون هذا خلاف قول أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية