ذكر
الولاء للكبر وتفسيره
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى ، فإن ولاءه بينهما ، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى : ففي قول من يجعل الولاء للكبر : يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه .
وممن قال أن الولاء للكبر :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . 6958 - حدثونا عن
بندار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا
سفيان ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان قالا :
الولاء للكبر .
[ ص: 545 ] 6959 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، أن
عليا وزيدا وعمر كانوا يجعلون
الولاء للكبر .
6960 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة قال :
"خاصم القاسم بن محمد إلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في مولى nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة توفي ، فخاصمه بنو
عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان
القاسم أقرب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكان
عبد الرحمن أخا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأبيها وأمها ، وكان
القاسم أخا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأبيها ، فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لبني
عبد الله بن عبد الرحمن ، وكانوا أبعد بأب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : فخاف علينا
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عنين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : فلما كان
عبد الملك قيل
للقاسم خاصم فإنك تدرك . فقال
القاسم : قد خاصمت يومئذ ، ولو أعطيت شيئا أخذت ، فأما اليوم فلا أخاصم " .
6961 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
الحجبي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة : عن
المغيرة ، عن
إبراهيم ، في رجلين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما ، ثم مات أحدهما وترك ولدا ، قال
عبد الله وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت :
الولاء للأكابر .
[ ص: 546 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وأبو الزناد ،
وابن قسيط ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأبي حنيفة ،
وأبي يوسف ،
ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : روي عن
عمر وعثمان وعلي وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم قالوا : "الولاء للكبر " ، وهكذا نقول ، وهو قول أكثر الناس
أحمد يقوله .
وفيه قول ثان وهو : إن الولاء يورث كما يورث المال ، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء ، روي عن
الزبير أنه قال : يحوز الولاء الذي يحوز الميراث . وكان
شريح يقول : يجري الولاء مجرى المال .
6962 - حدثنا
أبو أحمد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون قال : أخبرنا
مسعر ، عن
عمران بن رياح ، عن
ابن معقل قال : قال
علي :
الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا .
[ ص: 547 ] 6963 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عطاء ، أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ومات
عبد الرحمن قبلها ، وورث
عبد الله بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم مات
عبد الله [وترك] بنيه ،
ومات ذكوان مولى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي ، فورث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا ، وترك
القاسم والقاسم أحق ، قال
عطاء : فعيب ذلك عليه ، وجعل
القاسم يكلم في ذلك فقال : ماذا أتبع في ذلك .
6964 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قال :
يحوز الولاء الذي يحوز الميراث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين ، ثم مات البنون الثلاث وترك أحدهم ابنين ، والثاني ثلاثة بنين ، والثالث أربعة بنين ، ثم مات المولى المعتق ، فإن مال المولى مقسوم بينهم على تسعة أسهم ، لكل واحد منهم سهم ، كما لو مات الجد في هذا الوقت لورثوه على هذا المال ، ولو ظهر للجد مال كان قسمه خلاف هذا القسم كان للاثنين الثلث وللثلاثة الثلث ، وللأربعة الثلث ، وذلك حصة كل فريق
[ ص: 548 ] منهم مما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا يستحقونه ميراثا عن أبيهم أعني الجد .
وفي القول الآخر : يجب أن يقسم ميراث المولى كما يقسم مال لو ظهر للجد يكون لابني الابن الثلث ، والثلث الثاني بين بني الابن الثلاثة ، والثلث الثالث بين بني الابن الأربع كأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال .
وقال قائل : يحتمل قول من قال : من أحرز الميراث أحرز الولاء يعني من أحرز الميراث من عصبة المعتق يوم يموت المعتق أحرز الولاء فلا يكون خلافا لقول من قال : الولاء للكبر ، ولو جاز أن يحمل على الرجال والنساء فيكون هذا خلاف قول أهل العلم .