مسألة
واختلفوا في
[المعتق] إذا ترك أباه وابنه ثم مات المعتق : فقالت طائفة : لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
وأبو يوسف .
وقالت طائفة : يكون ما ترك المولى المعتق لابن مولاه وليس لأبيه شيء; لأن الابن أقرب العصبة .
هذا قول
عطاء والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم ،
وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروي ذلك
[ ص: 549 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
6965 - حدثنا
موسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا
عباد ، قال
عمر : أخبرنا - يعني
ابن عامر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في
رجل توفي وترك أباه وترك ابن ابنه قال : الولاء لابن الابن .
قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والنعمان ،
ومحمد .