مسألة
فإن ترك جده أبا أبيه وابنه وابن ابنه ، ففي قول من قال أن الابن أقرب العصبة : المال للابن أو لابن الابن دون الجد . وفي القول الأول الذي بدأنا بذكره للجد السدس وما بقي فللابن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية في رجل مات وترك جده وابنه ومولى له قال : الولاء للابن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه وجد مولاه قال : لجد مولاه سدس ما ترك ، ولابن مولاه خمسة أسداسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن مات المعتق ، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة ، ولا أعلم في هذا اختلافا ، فإن ترك أباه وثلاثة إخوة متفرقين فإن الميراث للأب خاصة دون الإخوة ، فإن مات الأب قبل المعتق ، ثم مات المعتق ، فالولاء
[ ص: 550 ] للأخ من الأب والأم ، فإن مات الأخ من الأب والأم وترك ابنا ، ثم مات المعتق ، فالمال للأخ من الأب ، فإن مات الأخ من الأب وترك ابنا فالمال لابن الأخ من الأب والأم . الجواب في هذه المسائل في قول من يرى الولاء للكبر هكذا ينظر أبدا عند موت المولى المعتق من كان يرث المعتق من عصبته لو مات في ذلك الوقت فاجعل المال له .