ذكر
توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة
اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال ، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة .
فقال أكثر أهل العلم : ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة . روي معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
6973 - ومن حديث
أبي زرعة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو موالي نعمة - ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وأهل
الحجاز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والحسن بن صالح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، و (أهل)
[ ص: 557 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .
6974 - واحتج
أحمد بحديث
ابنة حمزة الذي حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا
الحسين بن الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103478تدرون ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي ، وإنها أعتقت غلاما لها فمات ، وترك ابنته وابنة [حمزة] فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف .
وفيه قول ثان : روي ذلك عن
عمر ،
وعبد الله وهو : أنهما كانا
[ ص: 558 ] لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عنهما مرسل . وروى ذلك عن
علي ، ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الكريم عنهم .
6975 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
منصور ، عن
فضيل الفقيمي ، عن
إبراهيم قال :
كان عمر وعبد الله لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا . قال : قلت :
فعلي؟ قال : كان
علي أشدهم في ذلك .
6976 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عبد الكريم ، عن
عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أن
الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة ، دفعوا [ميراثه] إليها ، ولم يورثوا مواليه معها ، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم .
[ ص: 559 ]
وقد احتج محتج للقول الأول فقال : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الولاء نسبا فكأنه أقام المولى مقام العصبة ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق " وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على نفسه ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706774 "مولى القوم من أنفسهم " ، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته ، ولعن من انتفى من مواليه كما لعن من انتفى من أبيه ، وجاءت الأخبار عن السلف بأنهم قالوا : الولاء لحمة كلحمة النسب .
وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة فأقاموه مقام العصبة . فكما جاءت الأخبار بأن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة ، وأجمعوا عليه في باب العقل ، ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا هم أصحاب فرائض; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711283 "من ترك مالا فلعصبته " .
وأجمع أهل العلم في جملة قولهم أن ما فضل عن أصحاب الفرائض من المال فهو للعصبة ، وأن من لا سهم له معلوم من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة ، ثم حكموا للمولى بحكم العصبة ثبت
[ ص: 560 ] بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفرائض يكون له ، لأنه عصبة . قال : وقد أجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم ، أن الميراث له فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه .
واختلفوا في
توريث ذي الرحم الذي ليس بصاحب فريضة ولا عصبة ، فإذا اجتمع المجمع على توريثه إذا انفرد مع المختلف في توريثه إذا انفرد ، كان المجمع على توريثه إذا انفرد [أولى] بالميراث من المختلف في توريثه ، واحتجوا بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
ابنة حمزة وشهرتها ، وميل الأكثر من أهل العلم إليها والقول بها ، وأن خبرا لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فوجب القول به لشهرته واستفاضته .