ذكر
الرجل يسلم على يدي الرجل
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل : فقال كثير من أهل العلم : لا يكون بإسلامه على يديه مولى له . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والحسن ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
أحمد كذلك مرة ووقف عن الجواب فيه مرة .
[ ص: 561 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهكذا نقول; لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق " دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .
وقال بعضهم : إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه ويرثه . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ورويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي رواية أخرى وهي : أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه ، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره ، هذا قول
أبي حنيفة ،
وأبي يوسف ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : له أن يتحول عنه إن شاء ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره .
وقال
أصحاب الرأي : إذا أسلم على يديه ولم يواله ، لم يعقل عنه ولم يرثه . هذا قول
أبي حنيفة ،
وأبي يوسف ،
ومحمد .
6977 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري حديث قال به
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ورفعه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرني
عبد العزيز بن عمر ، عن
عبد الله بن موهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أسلم على يدي رجل فهو مولاه " .
[ ص: 562 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري بعض أهل الحديث وقال : لم يروه غير
عبد العزيز ،
وعبد العزيز شيخ ليس من أهل الإتقان ، وقد اضطربت روايته لهذا الحديث فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبو نعيم عن
عبد الله بن موهب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري ، ورواه
[ ص: 563 ] شريك nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث عنه ، عن
عبد الله بن موهب ، عن رجل ، عن
تميم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عنه ، عن
عبد الله بن موهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن
تميم ، ولا يدرى أسمع
قبيصة من
تميم أم لا؟ فلما اضطربت الأخبار خشينا أن لا يكون محفوظا فكان ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق " أولى بنا ودل ذلك على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأكثر أهل العلم يقولون : لا ولاء إلا للمعتق ، كذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وكثير من أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد .
وقال بعض أهل العلم : الموالاة شبيه بحلف الجاهلية التي كانوا يتوارثون به ، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652130 "لا حلف في الإسلام " . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : لا ولاء لذي نعمة .
[ ص: 564 ]
وحكي عن
النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال : ميراثه له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا يرثه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق " بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .