صفحة جزء
ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل : فقال كثير من أهل العلم : لا يكون بإسلامه على يديه مولى له . روي هذا القول عن الشعبي ، والحسن ، وبه قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وقال أحمد كذلك مرة ووقف عن الجواب فيه مرة . [ ص: 561 ]

قال أبو بكر : وهكذا نقول; لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الولاء لمن أعتق " دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .

وقال بعضهم : إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه ويرثه . روي هذا القول عن النخعي ، ورويت عن النخعي رواية أخرى وهي : أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه ، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره ، هذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد .

وقال حماد بن أبي سليمان : له أن يتحول عنه إن شاء ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره .

وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم على يديه ولم يواله ، لم يعقل عنه ولم يرثه . هذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

6977 - وقد روي عن تميم الداري حديث قال به إسحاق ورفعه الشافعي وأحمد : حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم الداري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أسلم على يدي رجل فهو مولاه " . [ ص: 562 ]

قال أبو بكر : وقد تكلم في خبر تميم الداري بعض أهل الحديث وقال : لم يروه غير عبد العزيز ، وعبد العزيز شيخ ليس من أهل الإتقان ، وقد اضطربت روايته لهذا الحديث فروى عنه وكيع وأبو نعيم عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري ، ورواه [ ص: 563 ] شريك وحفص بن غياث عنه ، عن عبد الله بن موهب ، عن رجل ، عن تميم . ورواه يحيى بن حمزة عنه ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم ، ولا يدرى أسمع قبيصة من تميم أم لا؟ فلما اضطربت الأخبار خشينا أن لا يكون محفوظا فكان ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الولاء لمن أعتق " أولى بنا ودل ذلك على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .

قال أبو بكر : وأكثر أهل العلم يقولون : لا ولاء إلا للمعتق ، كذلك مذهب مالك ، وأهل المدينة ، وابن أبي ليلى ، وكثير من أهل العراق ، والشافعي ، وأحمد .

وقال بعض أهل العلم : الموالاة شبيه بحلف الجاهلية التي كانوا يتوارثون به ، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقال : "لا حلف في الإسلام " . وقال الحسن والشعبي : لا ولاء لذي نعمة . [ ص: 564 ]

وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال : ميراثه له . وقال ابن أبي ليلى : لا يرثه .

قال أبو بكر : وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الولاء لمن أعتق " بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية