ذكر
الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه .
6979 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن
عوسجة مولى ابن عباس أخبره ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=684042عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ابتغوا " فلم يجدوا أحدا يرثه ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى أعتقه الميت .
[ ص: 567 ]
وروي معنى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى بمثل هذه القضية .
6980 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
عكرمة بن خالد يحدث ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في
إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء ، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه .
6981 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
ابن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
أن قينا في خط بني جمح مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فقدم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق .
[ ص: 568 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث
عوسجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الميراث المولى من أسفل ، وقال :
عوسجة لا أعرفه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يفتي به ، ويحتج بما روي عن
عمر .
وقال
سليمان بن داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة : يرثه .
وفي قول
أصحاب الرأي : لا يورث المولى من أسفل .
وقد احتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=706774 "مولى القوم من أنفسهم " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه ، فجعله كالرجل من العشرة لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668826 "مولى القوم منهم " وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه . فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره ، لأنه منهم ، ولما جاء في الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 "أن الولاء لحمة كلحمة النسب " ،
[ ص: 569 ] فكان نسبا كان القياس أن يكون المعتق وارثا كما كان موروثا .